دراسات في علم الدراية - علي أكبر غفاري - الصفحة ١٩٩
إذا لم يخل بالمعنى جائز اختصارا كما جاء به القرآن المجيد.
المطلب العاشر: أن ما اشتمل من النسخ والأبواب ونحوها على أحاديث متعددة بإسناد واحد، فإن شاء ذكر الإسناد في كل حديث، وإن شاء ذكره عند أول حديث منها أو في كل مجلس من مجالس سماعها ويقول بعد الحديث الأول: وبالإسناد أو يقول: وبه أي بالإسناد السابق.
المطلب الحادي عشر: إذا تحمل حديثا واحدا عن رجلين أحدهما ثقة والآخر مجروح، فالأولى أن يذكر ما سمعه من كل منهما لجواز أن يكون فيه شئ لأحدهما لم يذكره الآخر، وإن اقتصر على رواية الثقة لم يكن به بأس.
وقد حكي عن مسلم بن الحجاج أنه كان في مثل هذا يذكر الثقة ويسقط المجروح، وأشار إليه بقوله: وآخر. وإذا سمع بعض حديث عن شيخ وبعضه عن شيخ آخر لم يجز له أن يروي جميعه عن أحدهما بل يروي كلا من البعضين عن صاحبه ولو روى الجملة عنهما مبينا أن بعضه عن أحدهما وبعضه الآخر عن الآخر غير مميز لما سمعه من كل شيخ عن الآخر جاز وصار الحديث لذلك مشاعا بينهما حيث لم يبين مقدار ما روى منه عن كل منهما. فإذا كانا ثقتين فالأمر سهل لأنه يعمل به على كل حال، وإن كان أحدهما مجروحا لم يحتج بشئ منه إذ ما من جزء منه إلا ويجوز أن يكون عن ذلك المجروح حيث لم يبين مقدار ما رواه عن كل واحد منهما ليحتج بالخبر الذي رواه عن الثقة إن أمكن ويطرح الآخر. وعلى هذا فيلزمه أن ينسب كل بعض إلى صاحبه حتى لا يسقط ما رواه عن الثقة عن الحجية بسبب الاشتباه بما رواه عن غير الثقة وقد يتعطل لذلك حكم الله المتعال لانحصار طريق الحكم فيما رواه عن الثقة كما لا يخفى.
(١٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ... » »»