دراسات في علم الدراية - علي أكبر غفاري - الصفحة ١٠٧
أهل العصمة صلوات الله عليهم ".
ثانيها: أن المراد به كون من قيل في حقه ذلك، صحيح الحديث لا غير، بحيث إذا كان في سند فوثق من عداه ممن قبله وبعده، أو صحح السند بغير التوثيق بالنسبة إلى غيره، عد السند حينئذ صحيحا، ولا يتوقف من جهته. وأما من قبله وبعده فلا يحكم بصحة حديث أحد منهم لهذا الإجماع. وقد نقل هذا الوجه في منتهى المقال عن أستاذه السيد صاحب الرياض ومعاصر له، قال - رحمه الله - (بعد نقل القول الأول ما لفظه: " والسيد الأستاذ دام علاه بعد حكمه بذلك يعني بالقول الأول وسلوكه في كثير من مصنفاته كذلك بالغ في الإنكار، وقال: " بل المراد دعوى الإجماع على صدق الجماعة وصحة ما ترويه، إذا لم يكن في السند من يتوقف فيه، فإذا قال أحد الجماعة: حدثني فلان، فلا يكون الإجماع منعقدا على صدق دعواه، وإذا كان فلان ضعيفا أو غير معروف لا يجديه ذلك نفعا. وقد ذهب إلى ما ذهب إليه بعض أفاضل العصر، وليس لهما - دام ظلهما - ثالث. وسائر أساتيذنا ومشايخنا على ما ذهب إليه الأستاذ العلامة - أعلى الله تعالى في الدارين مقامهم ومقامه -. وادعى السيد الأستاذ - دام ظله - انه لم يعثر في الكتب الفقهية من الأول كتاب الطهارة إلى آخر كتاب الديات على عمل فقيه من فقهائنا بخبر ضعيف محتجا بأن في سنده أحد الجماعة، وهو إليه صحيح ".
ثالثها: أن المراد به توثيق خصوص من قيل في حقه ذلك، حكي في الفصول إسناد هذا التفسير إلى الأكثر عن قائل لم يسمه. واختاره الفاضل الأسترآبادي في لب اللباب مدعيا عليه الإجماع، حيث قال: " إن قولهم: " أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه " ظاهر في مدح الرواية. ولكنه يفيد وثاقه الراوي أيضا - إلى أن قال: - فلا بد من كون الموصوف بذلك الوصف ثقة معتمدا، حتى يمكن أن يقال في حقه: إن ما يصح عنه فهو صحيح مع أن الإتيان بلفظ المضارع دون الماضي دليل على ما ذكر، كما لا يخفى، مضافا إلى أنه أجمعت العصابة على أن قولهم: أجمعت العصابة يفيد الوثاقة بالنسبة إلى من ورد في حقه تلك اللفظة. ولا نزاع في ذلك، وإنما النزاع في إفادته صحة الحديث مطلقا، فلا يلاحظ من كان بعد ذلك الشخص في الذكر إلى المعصوم
(١٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ... » »»