عليه السلام، بل لو كان ضعيفا لم يكن قادحا في الصحة كما عن المشهور، وعدمها كما عن بعض كما هو المتيقن، فإن دلالة الألفاظ بالوضع أو بالقرينة. والوضع إما لغوي أو عرفي، عام أو خاص. ولم يثبت الوضع بأنواعه بالنسبة إلى إفادة تعديل من كان واقعا بعد ذلك الشخص، وكذا القرينة، وإن كان الأول لعله الظاهر من العبارة، كما قيل.
رابعها: أن المراد به توثيق من كان بعد من قيل في حقه ذلك، أسنده في الفوائد إلى توهم بعض. ولا ريب في أن مراد هذا القائل توثيق المقول في حقه أيضا.
كما يشهد بذلك أن صاحب الفصول - رحمه الله - بعد نقل القول السابق قال: " وربما " قيل بأنه تدل على وثاقة الرجال الذين بعده أيضا - انتهى ".
وأقول: يتجه على هذا التفسير ما نوقش به في سابقه وزيادة. وتحقيق القول في المسألة: أنك قد عرفت فيما مضى، حجية الظن في الرجال لانسداد باب العلم في هذا الباب، ولا ريب في إيراث الإجماع المزبور الظن، كما لا ريب في حجية ما يظهر من اللفظ المزبور لكونه كغيره من الألفاظ التي هي حجة.
والذي يظهر لكل ذي ذهن مستقيم هو التفسير الأول الذي فهمه المشهور. بل قيل: إنه لو كان في الظهور المزبور في نفسه قصور، فهو بفهم المشهور مجبور، وإن لم نقل بجبر الشهرة، لقصور الدلالة في الاخبار، لأن المدار هنا على مطلق الظن دون الإخبار، فإن المدار فيها على الاطمينان.
وأما التفسير الثاني فقد عرفت سقوطه.
وأما التفسير الثالث فقد سمعت ما فيه من المناقشات مضافا إلى ما قيل عليه من أنه إن كان المراد به ما ينفي التفسير الأول فلا ريب في ضعفه، فإن الظهور بمرئى منا، وهو مع التفسير الأول، كما أن مصير المشهور هو ذاك. بل لم نقف على مصرح بالثالث غير من مر، فأين الكثرة والإجماع اللذين ادعاهما الأسترآبادي؟: وإن كان المراد به زيادة على التفسير الأول إثبات وثاقة الرجل المقول في حقه اللفظ المزبور نظرا إلى ما نقلناه عن البعض الاستدلال للتفسير الثالث به، ففيه أن ذلك على فرض تسليم إفادته بنفسه أو بانضمام اللفظ المزبور شرطا أو شطرا للظن المعتبر، معارض