عن الأئمة (ع) ولو بواسطة القرائن والامارات الخارجة عن متونها، ولو لم يكن الراوي مستوفيا للشروط المطلوبة في الرواة.
ويتأكد ذلك عندما نلاحظ ان الصحيح في عرف المتقدمين يختلف أشد الاختلاف عن عرف المتأخرين: ذلك لان الصحة لا تتوقف على عدالة الراوي، بل يصح وصف الحديث بالصحة لمجرد الوثوق بصدوره، ولو من حيث وجوده في أحد الأصول الأربعمائة. أو في أحد الكتب المعروضة على الامام ككتاب عبيد الله الحلبي الذي عرضه على الإمام الصادق (ع) وأثنى عليه وكتابي يونس بن عبد الرحمن والفضل بن شاذان المعروضين على الإمام العسكري (ع) أو لكونه مطابقا لدليل آخر مقطوع به ونحو ذلك من القرائن المفيدة للاطمئنان بالصدور. ولو لم يكن الرواة كلهم من حيث ذاتهم ممن يصح الاعتماد عليهم.
والمتحصل من ذلك أن أكثر الذين اعتمدوا على الكافي واعتبروا جميع ضرورياته حجة عليهم فيما بينهم وبين الله سبحانه، هؤلاء لم يعتمدوا عليها الا من حيث الوثوق والاطمئنان بالكليني الذي اعتمد عليها بعد جهاد طويل استمر عشرين عاما، بالإضافة إلى أن احتمال تقريض الإمام الثاني عشر (ع) كتلك المرويات كان يراود أذهان الكثيرين ممن تأخروا عنه كما ذكرنا من قبل وان كنا لم نجد مصدرا مقبولا بهذا الاحتمال ولا نستبعد ان يكون الحديث المروي حول هذا الموضوع من موضوعات مقلدة الأخباريين الذين تضاعف حماسهم له بعد تصنيف العلامة الحلي للحديث إلى الأصناف الأربعة، وكما ذكرنا فان وثوق الكليني بها لم في مصدره بالنسبة إلى جميعها عدالة الرواة بل كان في بعضها من جهة القرائن التي تيسر له الوقوف عليها نظرا لقرب عهده بالأئمة (ع)، ووجود الأصول المختارة في عصره هذا بالإضافة إلى عنصر الاجتهاد الذي يرافق هذه البحوث في الغالب. ويؤيد ذلك أن الكليني نفسه لم يدع ان مرويات