وساعة واحدة، ولم يكن هناك محضر شهود بل يذكر فيه إنه شهد ما جرى بين عمر وعلي (ع) شاهد أصلا، ولم يطلع أصحاب رسول الله (ص) على هذا العقد حتى جاء إلى مجلس المهاجرين بين القبر والمنبر، فأخبرهم بهذا العقد، وهذا أمر منكر جدا، لأن عمر شديد الإنكار على نكاح السر، وكان لا يجوز النكاح إلا بولي وشاهدين كما لا يخفي على ناظر كتب الحديث والفقه (1) فكيف جوز أن يقع نكاحه هذا في محل لم يحضره أحد غير عمر وعلي (ع).
وكان ينبغي أن يدعو جمعا من أصحاب النبي (ص) ونفرا من بني هاشم فيكون بمحضر منهم على سبيل الإعلان، ولا يحتاج عمر إلى إتيان مجلس المهاجرين من أصحاب رسول الله (ص) وأخبارهم بعقده هذا الذي لم يشهدوه، ولعل واضح هذ الخبر المكذوب كان جاهلا بسيرة عمر فوضعه على خلاف ما كان شهودا مشهودا من عمر عند الناس.
فإن قلت: لعل الباعث على ترك عمر دعوة الناس لأجل شهود هذا العقد كان هو التوقي عن لزوم الوليمة والاطعام، ولم يمكنه ذلك في هذا الوقت بضيق ذات اليد.
قلت: هذا عذر بارد لأن النبي (ص) قال لبعض أصحابه: أو لم ولو على رجل شاة (2) ومع صرف النظر عن ذلك فهلا أغتنم حضور المسلمين يوم الجمعة في المسجد فإنهم كانوا مجتمعون فيه من غير دعوة، فلم لا أنتظر يوم الجمعة واجتماع الناس في المسجد حتى يكون العقد واقعا بمحضر منهم ويتم هذا العقد على وجه الشياع وشهادة الأصحاب ولا يحتاج ابن الخطاب إلى أخبار جمع من المهاجرين الذين كانوا من الغياب ولم يسمعوا بهذا العقد حتى أخبرهم عمر بنفسه أولا على وجه الأجمال بقوله: رفئوني، ثم على وجه البين بعد سؤالهم عنه بقولهم بمن؟.