وهو الذي خلفه صلى الله عليه وآله عدلا للكتاب ليتمسكوا بهما فلا يضلوا.
وقد أصفق على ذلك أئمة أهل البيت عليهم السلام من ولده وهم عترته صلى الله عليه وآله أعدال الكتاب وأبوهم سيدهم وقولهم حجة في كل باب.
وبهذه تعرف مقدار ما قد يعزى إلى أمير المؤمنين عليه السلام من موافقته لعثمان في رأيه الشاذ عن الكتاب والسنة وقوله: أحلتهما آية وحرمتهما آية. وحاشاه عليه السلام من أن يختلف رأيه في حكم من أحكام الله، غير إن رماة القول على عواهنه راقهم أن يهون على الأمة خطب عثمان فكذبوا عليه صلوات الله عليه واختلقوا عليه، قال الجصاص في أحكام القرآن 2: 158: قد روى أياس بن عامر أنه قال لعلي: إنهم يقولون: إنك تقول: أحلتهما آية وحرمتهما آية. فقال: كذبوا.
ومن السنة للمجمعين ما استدل به على الحرمة ابن نجيم في البحر الرائق 3:
95، وملك العلماء في بدايع الصنايع 2: 264 وغيرهما من قوله صلى الله عليه وآله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمعن ماءه في رحم أختين.
(المورد الثاني): وهل هناك ما يخصص الحرمة المستفادة من القرآن بالسنة إلى ملك اليمين؟ يدعي عثمان ذلك فقال: أحلتهما آية وحرمتهما آية. ولم يعين الآية المحللة كما يعينها غيره من السلف، نعم: أخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن حاتم والطبراني من طريق ابن مسعود إنه سئل عن الرجل يجمع بين الأختين الأمتين فكرهه، فقيل: يقول الله تعالى: إلا ما ملكت أيمانكم. فقال وبعيرك أيضا مما ملكت يمينك. وفي لفظ ابن حزم: إن حملك مما ملكت يمينك (1) وقال الجصاص في أحكام القرآن 2: 158: يعنون بالمحلل قوله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. والقول بهذا بعيد عن نطاق فهم القرآن وعرفان أسباب نزول الآيات، ولا تساعده الأحاديث الواردة في الآية الكريمة، وأنى للقائل من ثبوت التعارض بين الآيتين بعد ورودهما في موضوعين مختلفين؟ ولأعلام القوم في المقام بيانات ضافية قيمة نقتصر منها بكلام الجصاص قال في " أحكام القرآن " 2: 199: إن