الغدير - الشيخ الأميني - ج ٨ - الصفحة ٢٢٣
إلى ابن عباس بنقل مختلف فيه كما مر عن أبي عمر في الاستذكار.
وفي كلا م الخليفة شذوذ آخر وهو قوله: كل شئ حرمه الله تعالى من الحرائر حرمه الله تعالى من الإماء إلا الجمع بالوطئ بملك اليمين. فهو باطل في الاستثناء والمستثنى منه، أما الاستثناء فقد عرفت إطباق الكل على حرمة الجمع بين الأختين بالوطئ بملك اليمين معتضدا بالكتاب والسنة، وأما المستثنى منه فقد أبقى فيه ما هو خارج منه بالاتفاق من الأمة جمعاء وهو العدد المأخوذ في الحرائر دون الإماء.
لقد فتحت أمثال هذه المزاعم الباطلة الشاذة عن الكتاب وفقه الاسلام باب الشجار على الأمة بمصراعيه، فإنها في الأغلب لا تفقد متابعا أو مجادلا قد ضلوا وأضلوا وهم لا يشعرون، وهناك شرذمة سبقها الإجماع ولحقها من أهل الظاهر لا يأبه بهم لم يزالوا مصرين على رأي الخليفة في هذه المسألة، لكنهم شذاذ عن الطريقة المثلى، قال القرطبي في تفسيره 5: 117: شذ أهل الظاهر فقالوا: يجوز الجمع بين الأختين بملك اليمين في الوطئ كما يجوز الجمع بينهما في الملك، واحتجوا بما روي عن عثمان في الأختين من ملك اليمين: حرمتهما آية وأحلتهما آية.
ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين.
" البقرة 145 " - 24 - رأي الخليفة في رد الأخوين الأم عن الثلث أخرج الطبري في تفسيره 4: 188 من طريق شعبة عن ابن عباس: إنه دخل على عثمان رضي الله عنه فقال: لم صار الأخوان يردان الأم إلى السدس وإنما قال الله: فإن كان له إخوة. والأخوان في لسان قومك وكلام قومك ليسا بإخوة؟ فقال عثمان رضي الله عنه: هل أستطيع نقض أمر كان قبلي وتوارثه الناس ومضى في الأمصار وفي لفظ الحاكم والبيهقي: لا أستطيع أن أرد ما كان قبلي ومضى في الأمصار وتوارث به الناس.
أخرجه الحاكم في المستدرك 4: 335 وصححه، والبيهقي في سنن الكبرى 6: 227، وابن حزم في المحلى 9: 258، وذكره الرازي في تفسيره 3: 163، وابن
(٢٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 ... » »»