أيمانكم وبه قال مالك وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وهو الصحيح إن شاء الله تعالى. ا ه.
(قول آخر في الآية المحللة) قال ملك العلماء في بدايع الصنايع 2: 264، والزمخشري في تفسيره 1: 359:
عني عثمان بآية التحليل قوله عز وجل: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين (1). وهذا إنما يتم بالتمسك بعموم ملك اليمين لكن الممعن في لحن القول يجد إنه لا يجوز الأخذ بهذا العموم لأنه في مقام بيان ناموس العفة للمؤمنين بأن صاحبها يكون حافظا لفرجه إلا فيما أباح له الشارع في الجملة من زوجة أو ملك يمين فقال:
والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أوما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ولا ينافي هذا وجود شروط في كل منهما، فإن العموم لا يبطل تلكم الشروط الثابتة من الشريعة، وإنما هي التي تضيق دائرة العموم وهي الناظرة عليه، مثلا لا يقتضي هو إباحة وطي الزوجة في حال الحيض والنفاس وفي أيام شهر رمضان وفي الاحرام والايلاء والظهار والمعتدة من وطئ بشبهة، ولا إباحة وطي الأختين ولا وطئ الأمة ذات الزوج فإن هذه شرايط جاء بها الاسلام لا يخصصها أي شئ، ولا يعارض أدلتها عموم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم.
ولو وسعنا عموم الآية لوجب أن نبيح كل هذه أو نراها تعارض أدلتها، ولنا عندئذ أن نقول في نكاح الأختين وفي بقية ما ورد في الكتاب مما ذكر: أحلته آية وحرمته آية. فقد استثنيا " الزوجة وملك اليمين " بنسق واحد وهذا مما لا يفوه به أي متفقه.
وكذلك لو أخذ بعمومها في الرجال والنساء كما جوزه الجصاص لوجب أن نبيح للمرأة المالكة أن يطأها من تملكه، وهذا لا يحل إجماعا من أئمة المذاهب.
وقال ابن حزم في المحلى 9: 524: لا خلاف بين أحد من الأمة كلها قطعا متيقنا في أنه ليس على عمومه، بل كلهم مجمع قطعا على أنه مخصوص، لأنه لا خلاف ولا شك