الغدير - الشيخ الأميني - ج ٨ - الصفحة ٢١٧
ابن راهويه وإبراهيم النخعي والحكم بن عتيبة وحماد بن أبي سليمان والشعبي والحسن البصري وأشهب والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي حنيفة ومالك. (1) ومع المجمعين الكتاب والسنة فمن الكتاب إطلاق الذكر الحكيم في عد المحرمات في قوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين (سورة النساء 23) فقد حرمت الجمع بينهما بأي صورة من نكاح أو ملك يمين قال ابن كثير في تفسيره 1: 473: وقد أجمع المسلمون على أن معنى قوله: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم. إلى آخر الآية (2): أن النكاح وملك اليمين في هؤلاء كلهن سواء وكذلك يجب أن يكون نظرا و قياسا الجمع بين الأختين وأمهات النساء والربائب، وكذلك هو عند جمهورهم وهم الحجة المحجوج بها " على " من خالفها وشذ عنها. ه‍.
وقد تمسك بهذا الإطلاق الصحابة والتابعون والعلماء وأئمة الفتوى والمفسرون وكان مولانا أمير المؤمنين عليه السلام يشدد النكير على من يفعل ذلك ويقول: لو كان لي من الأمر شئ ثم وجدت أحدا فعل ذلك لجعلته نكالا. أو يقول للسائل: إني أنهاك عنهما ولو جمعت بينهما ولي عليك سلطان عاقبتك عقوبة منكلة.
وروي عن أياس بن عامر أنه قال: سألت علي بن أبي طالب فقلت: إن لي أختين مما ملكت يميني اتخذت إحداهما سرية وولدت لي أولادا ثم رغبت في الأخرى فما أصنع؟ قال: تعتق التي كنت تطأ ثم تطأ الأخرى ثم قال: إنه يحرم عليك مما ملكت يمينك ما يحرم عليك في كتاب الله من الحرائر إلا العدد. أو قال: إلا الأربع ويحرم عليك من الرضاع ما يحرم عليك في كتاب الله من النسب. (3) ولو لم يكن في هذا المورد غير كلام الإمام عليه السلام لنهض حجة للفتوى فإنه أعرف الأمة بمغازي الكتاب وموارد السنة، وهو باب علم النبي صلى الله عليهما وآلهما

(١) راجع أحكام القرآن للجصاص ٢: ١٥٨، المحلى لابن حزم ٩: ٥٢٢، ٥٢٣، تفسير القرطبي ٥: ١١٧، ١١٨، تفسير أبي حيان ٣: ٢١٣، تفسير الرازي ٣: ١٩٣، الدر المنثور ٢، ١٣٧.
(٢) هي آية: وأن تجمعوا بين الأختين.
(٣) أخرجه الجصاص في أحكام القرآن ٢: ١٥٨، وأبو عمر في الاستذكار، وذكره ابن كثير في تفسيره ١: ٤٧٢، والسيوطي في الدر المنثور ٢: ١٣٧.
(٢١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ... » »»