الغدير - الشيخ الأميني - ج ٨ - الصفحة ٢١٦
للملك العلماء 2: 264، تفسير الخازن 1: 356، الدر المنثور 2: 136 نقلا عن مالك والشافعي وعبد بن حميد وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن أبي حاتم والبيهقي، تفسير الشوكاني 1: 418 نقلا عن الحفاظ المذكورين.
قال الأميني: يقع البحث عن هذه المسألة في موردين الأول: في حكم الجمع بين الأختين بملك اليمين ووطأهما جميعا فهو محرم على المشهور بين الفقهاء كما قاله الرازي في تفسيره 3: 193.
وهو المشهور عن الجمهور والأئمة الأربعة وغيرهم وإن كان بعض السلف قد توقف في ذلك كما قاله ابن كثير في تفسيره 1: 472.
ولا يجوز الجمع عند عامة الصحابة كما في بدايع 2: 264.
كان فيه خلاف بين السلف ثم زال وحصل الإجماع على تحريم الجمع بينهما بملك اليمين. واتفق فقهاء الأمصار عليه كما قاله الجصاص في أحكام القرآن 2: 158 وذهب كافة العلماء إلى عدم جوازه ولم يلتفت أحد من أئمة الفتوى إلى خلافه (قول عثمان) لأنهم فهموا من تأويل كتاب الله خلافه ولا يجوز عليهم تحريف التأويل وممن قال ذلك من الصحابة عمر وعلي وابن عباس وعمار وابن عمر وعائشة وابن الزبير وهؤلاء أهل العلم بكتاب الله فمن خالفهم فهو متعسف في التأويل. كذا قاله القرطبي في تفسيره 5: 116، 117.
وقال أبو عمر في الاستذكار: روي مثل قول عثمان عن طائفة من السلف منهم ابن عباس ولكن اختلف عليهم ولم يلتفت إلى ذلك أحد من فقهاء الأمصار والحجاز والعراق ولا ما وراءهما من المشرق ولا بالشام والمغرب إلا من شذ عن جماعتهم باتباع الظاهر ونفي القياس، وقد ترك من يعمل ذلك ظاهرا ما اجتمعنا عليه، وجماعة الفقهاء متفقون على أنه لا يحل الجمع بين الأختين بملك اليمين في الوطئ كما لا يحل ذلك في النكاح. (1) وحكيت الحرمة المتسالم عليها بين الأمة جمعاء عن علي وعمر والزبير وابن عباس وابن مسعود وعائشة وعمار وزيد بن ثابت وابن عمر وابن الزبير وابن منبه وإسحاق

(١) تفسير ابن كثير ١: ٤٧٣، تفسير الشوكاني 1: 411.
(٢١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 ... » »»