الغدير - الشيخ الأميني - ج ٨ - الصفحة ١٧٣
هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وآله، وإليها ذهب الجمهور، وعليها جرت الفقهاء من المذاهب، غيران لأبي حنيفة شذوذا عنها في المسألتين أخذا بما يعرب عن قصوره عن فهم السنة، وعرفان الحديث، وفقه الكتاب، وقد ذكر غير واحد من أعلام المذاهب أدلته في المقامين وزيفها، وبسط القول في بطلانها، وحسبك في المقام كلمة الإمام الشافعي في كتاب الأم 7: 291 فإنه فصل القول فيها تفصيلا وجاء بفوائد جمة. فراجع وعمدة ما ركن إليه أبو حنيفة في المسألة الأولى تجاه تلكم الصحاح مرسلة عبد الرحمن بن البيلماني، وقد ضعفها الدارقطني وابن حازم في الاعتبار ص 189 وغيرهما، وذكر البيهقي في سننه 8: 30: باب بيان ضعف الخبر الذي روي في قتل المؤمن بالكافر. و ذكر لها طرقا وزيفها بأسرها.
- 13 - رأي الخليفة في القراءة قال ملك العلماء في بدايع الصنايع 1: 111: إن عمر رضي الله عنه ترك القراءة في المغرب في إحدى الأوليين فقضا هافي الركعة الأخيرة وجهر، وعثمان رضي الله عنه ترك القراءة في الأوليين من صلاة العشاء فقضاها في الأخريين وجهر.
وقال في صفحة 172: روي عن عمر رضي الله عنه: إنه ترك القراءة في ركعة من صلاة المغرب فقضاها في الركعة الثالثة وجهر. وروي عن عثمان رضي الله عنه: إنه ترك السورة في الأوليين فقضاها في الأخريين وجهر.
قال الأميني: إن ما ارتكبه الخليفتان مخالف للسنة من ناحيتين، الأولى:
الاجتزاء بركعة لا قراءة فيها. والثانية: تكرير الحمد في الأخيرة أو الأخريين بقضاء الفائتة مع صاحبة الركعة، وكلاهما خارجان عن السنة الثابتة لا يتجزأ بالصلاة التي يكونان فيها، أما الناحية الأولى فإليك نبذة مما ورد فيها:
1 - عن عبادة بن الصامت مرفوعا: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن فصاعدا.
وفي لفظ: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إمام أو غير إمام.
وفي لفظ الدارمي: من لم يقرأ بأم الكتاب فلا صلاة له.
(١٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 ... » »»