الغدير - الشيخ الأميني - ج ٦ - الصفحة ٢١٥
وفي صحيحه أخرى عن سراقة قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال: ألا إن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة (1).
وفي صحيحة عن ابن عباس قال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة (2) قال الترمذي بعده في صحيحه 1 ص 175: وفي الباب عن سراقة بن مالك وجابر بن عبد الله ومعنى هذا الحديث: أن لا بأس بالعمرة في أشهر الحج، وهكذا فسره الشافعي وأحمد وإسحق، ومعنى هذا الحديث: أن أهل الجاهلية كانوا لا يعتمرون في أشهر الحج فلما جاء الاسلام رخص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة يعني لا بأس بالعمرة في أشهر الحج. ا ه‍.
وفي صحيحة عن عمر نفسه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبرئيل عليه السلام وأنا بالعقيق فقال: صل في هذا الوادي المبارك ركعتين وقل: عمرة في حجة فقد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة (3) فما أجرأ الخليفة على سنة أخبره بها رسول الله وأتى بها جبرئيل.
وقال السندي في حاشية سنن ابن ماجة 2 ص 231: ظاهر حديث بلال موافقة نهي عمر عن المتعة والجمهور على خلافه وإن المتعة غير مخصوصة بهم فلذلك حملوا المتعة بالفسخ والله أعلم. ا ه‍.
وحديث بلال هذا من الأحاديث الدالة على اختصاص المتعة بالصحابة وفيه قال أحمد:
لا يعرف هذا الرجل، هذا حديث ليس إسناده بالمعروف، ليس حديث بلال عندي بثبت وقال ابن القيم في زاد المعاد بعد نقله قول أحمد: قلت: ومما يدل على صحة قول الإمام أحمد وإن هذا الحديث لا يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن المتعة إنها للأبد، فنحن نشهد بالله أن حديث بلال هذا لا يصح عن رسول الله، وهو غلط عليه وكيف تقدم رواية بلال على روايات الثقات الاثبات - إلى أن قال:
قال المجوزون للفسخ: هذا قول فاسد لا شك فيه بل هذا رأي لا شك فيه،

(١) مسند أحمد ٤ ص ٩٥٧، سنن ابن ماجة ٢ ص ٢٢٩، سنن البيهقي ٤ ص ٥٥٢، (٢) صحيح مسلم ١ ص ٣٥٥، سنن الدارمي ٢ ص ٥١، صحيح الترمذي ١ ص ١٧٥، سنن أبي داود ١ ص ٢٨٣، سنن النسائي ٥ ص ١٨١، سنن البيهقي ٤ ص ٣٤٤. تفسير ابن كثير ١ ص ٢٣٠ وصححه (3) أخرجه البيهقي في سننه 5 ص 13 وقال: رواه البخاري في الصحيح.
(٢١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ... » »»