الغدير - الشيخ الأميني - ج ٦ - الصفحة ٢١٩
الأولى أراد تخفيفا عن عمر بإلقاء النهي على عاتق معاوية، ومن اختلق الثانية جعل ذلك الرأي من سنة الشيخين ليقوى جانبه ذاهلا عن أن الكتاب والسنة يأتيان على كل قول وفتوى يتحيزان عنهما لأي قائل كان القول، ومن أي مفت صدرت الفتوى.
قال العيني في عمدة القاري 4 ص 562: فإن قلت: قد نهى عنها عمر وعثمان و معاوية؟ قلت: قد أنكر عليهم علماء الصحابة وخالفوهم في فعلها والحق مع المنكرين عليهم دونهم. ا ه‍.
ولم يكن عزو التمتع إلى عثمان في حديث أحمد والترمذي إلا من ذاهل مغفل عن أحاديث كثيرة دالة على نهيه عنه أخرجها أئمة الحديث وحفاظه في الصحاح والمسانيد (1) وفيها اعتراضه على مثل علي أمير المؤمنين وتمتعه بقوله: تراني أنهى الناس عن شئ وأنت تفعله؟ فقال " عليه السلام ": ما كنت لأدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد من الناس (2) وفي حديث آخر عند البخاري: فقال علي: ما تريد إلا أن تنتهي عن أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم (3) وقد بلغت شدة نكير عثمان على من تمتع إلى حد كاد أن يقتل من جرائه مولانا أمير المؤمنين أخرج أبو عمر في كتاب جامع العلم 2 ص 30 وفي مختصره صحيفة 111 عن عبد الله بن الزبير أنه قال: أنا والله لمع عثمان بالجحفة ومعه رهط من أهل الشام وفيهم حبيب بن مسلمة الفهري إذ قال عثمان وذكر له التمتع بالعمرة إلى الحج:
أن أتموا الحج وخلصوه في أشهر الحج فلو أخرتم هذه العمرة حتى تزوروا هذا البيت زورتين كان أفضل فان الله قد وسع في الخير. فقال له علي: عمدت إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورخصة رخص للعباد بها في كتابه، تضيق عليهم فيها وتنهي عنها، و كانت لذي الحاجة ولنائي الدار، ثم أهل بعمرة وحجة معا، فأقبل عثمان على الناس فقال: وهل نهيت عنها؟ إني لم أنه عنها إنما كان رأيا أشرت به، فمن شاء أخذ به، خح

(١) صحيح البخاري ٣ ص ٦٩، ٧١. صحيح مسلم ١ ص ٣٤٩. صحيح النسائي ٥ ص ١٥٢، مستدرك الحاكم ١ ص ٤٧٢، سنن البيهقي ٥ ص ٢٢، تيسير الوصول ١ ص ٢٨٢.
(٢) صحيح البخاري ٣ ص ٦٩ ط سنة ١٢٧٩ في عشرة مجلدات، سنن النسائي ٥ ص ١٤٨ سنن البيهقي 4 ص 352 و ج 5 ص 22.
(3) وأخرجه مسلم في صحيحه 1 ص 349.
(٢١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 ... » »»