الغدير - الشيخ الأميني - ج ٦ - الصفحة ٢١٨
صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي قبض فيه ينهى عن العمرة قبل الحج.
وأجاب عنه بدر الدين العيني في عمدة القاري 4 ص 562 بقوله: أجيب عن هذا بأنه حالة مخالفة للكتاب والسنة والاجماع كحديث أبي ذر، بل هو أدنى حالا منه فإن في إسناده مقالا. ا ه‍.
وأجاب عنه الزرقاني في شرح الموطأ 2 ص 180 بأن إسناده ضعيف ومنقطع كما بينه الحفاظ.
أعطف إلى حديث ذلك الرجل الذي لم يعرف ولعله لم يولد بعد ما أخرجه أبو داود في سننه 1 ص 283 عن معاوية بن أبي سفيان إنه قال لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم:
هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كذا وكذا وركوب جلود النمور؟ قالوا:
نعم. قال: فتعلمون أنه نهى أن يقرن بين الحج والعمرة؟ فقالوا: أما هذا فلا. فقال:
أما إنه معن ولكنكم نسيتم.
سبحانك اللهم ما أجرأهم على نواميس الدين فلو كان مثل متعة الحج الذي يشمل حكمها في كل سنة مآت من ألوف الناس نزل فيها القرآن وفعلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم ينهى عنها صلى الله عليه وآله وسلم وينساه كل الصحابة وفيهم كثيرون طالت أيام صحبتهم، ولم يتفوه به أي أحد، ولم يذكره إلا معاوية بن أبي سفيان المتأخر إسلامه عن أكثرهم، المستتبع لقصر صحبته وقلة سماعه ولا يفوه به إلا بعد لأي من عمر الدهر يوم تولى الأمر وراقه أن يحذو حذو من تقدمه؟ فأي ثقة تبقى بالأحكام عندئذ؟ وأي اعتماد يحصل للمسلم عليها؟ ولعمر الحق ليست هذه كلها إلا لعبا بالشريعة المطهرة وتسريبا للأهواء فيها، وما كانت هي عند أولئك الرجال إلا قوانين سياسية وقتية تدور بنظر من ساسها ورأي من تولى أزمتها.
وشفع الحديثين بما رواه أحمد (1) في رواية من أن أول من نهى عنها معاوية وتمتع أبو بكر وعمر وعثمان. وفي أخرى (2) أن أبا بكر نهى عنه. فهو مضاد في معاوية لجميع ما تقدم من الصحاح، وفي أبي بكر لأكثرها، وأحسب أن من لفق الرواية

(1) مسند أحمد 1 ص 292 * 313، وأخرجه الترمذي في صحيحه 1 ص 157.
(2) مسند أحمد 1 ص 337، 353.
(٢١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 ... » »»