الغدير - الشيخ الأميني - ج ٦ - الصفحة ٢١٧
عمر رضي الله عنه في النسك ثم صح عنه الرجوع عنه. ا ه‍. (1) وقال العيني في عمدة القاري 4 ص 562: فإن قلت: روي عن أبي ذر أنه قال:
كانت متعة الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاصة، في صحيح مسلم. قلت: قالوا: هذا قول صحابي يخالف الكتاب والسنة والاجماع وقول من هو خير منه. أما الكتاب فقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. وهذا عام، وأجمع المسلمون على إباحة التمتع في جميع الأعصار وإنما اختلفوا في فضله، وأما السنة فحديث سراقة: المتعة لنا خاصة أو هي للأبد؟ قال: بل هي للأبد، وحديث جابر المذكور في صحيح مسلم في صفة الحج نحو هذا، ومعناه إن أهل الجاهلية كانوا لا يجيزون التمتع ولا يرون العمرة في أشهر الحج إلا فجورا فبين النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد شرع العمرة في أشهر الحج وجوز المتعة إلى يوم القيامة رواه سعيد بن منصور من قول طاووس وزاد فيه فلما كان الاسلام أمر الناس أن يعتمروا في أشهر الحج فدخلت العمرة في أشهر الحج إلى يوم القيامة. وقد خالف أبا ذر علي وسعد وابن عباس وابن عمر وعمران بن حصين وسائر الصحابة وسائر المسلمين قال عمران: تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل فيه القرآن فلم ينهنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينسخها شئ فقال فيها رجل برأيه ما شاء. متفق عليه وقال سعد بن أبي وقاص: فعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني المتعة وهذا يعني الذي نهى عنها يومئذ كافر بالعرش يعني بيوت مكة. رواه مسلم. ا ه‍. يعني به معاوية بن أبي سفيان كما في صحيح مسلم.
فرأي الخليفة وأمره بالعمرة في غير أشهر الحج عود إلى الرأي الجاهلي قصده أو لم يقصد، فإن أهل الجاهلية كما سمعت كانوا لا يرون العمرة في أشهر الحج، قال ابن عباس: والله ما أعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة في ذي الحجة إلا ليقطع بذلك أمر أهل الشرك. وقال: كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض (21) 3 - ما أخرجه أبو داود في سننه 1 ص 283 عن سعيد بن المسيب أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فشهد عنده أنه سمع رسول الله

(١) زاد المعاد ١ ص ٢١٥.
(٢) صحيح البخاري ٣ ص ٦٩، صحيح مسلم ١ ص ٣٥٥، سنن البيهقي ٤ ص ٣٤٥، سنن النسائي ٥ ص ١٨٠.
(٢١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ... » »»