الغدير - الشيخ الأميني - ج ٦ - الصفحة ٢١٤
شوهاء ليعضدوا تلك الفتوى المجردة، ويبرروا بها ما قدم عليه الخليفة وتفرد به، وكلها يخالف ما نص عليه هو بنفسه، وهي أعذار مفتعلة لا يدعم قوما ولا يغني من الحق شيئا. فمنها:
1 - إن المتعة التي نهى عنها عمر هي فسخ الحج إلى العمرة التي يحج بعدها. و تدفعه نصوص الصحاح المذكورة عن ابن عباس، وعمران بن الحصين وسعد بن أبي وقاص، ومحمد بن عبد الله بن نوفل، وأبي موسى الأشعري، والحسن، وبعدها نصوص العلماء على أن المنهي عنه للخليفة هو متعة الحج والجمع بين الحج والعمرة.
وقبل هذه كلها تنصيصي عمر نفسه على ذلك وتعليله للنهي عنها بقوله: إني أخشى أن يعرسوا بهن تحت الأراك ثم يروحوا به حجاجا. وقوله: إني لو رخصت في المتعة لهم لعرسوا بهن في الأراك ثم راحوا بهن حجاجا. وقوله: كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك ثم يروحون في الحج تقطر رؤسهم.
وقال الشيخ بدر الدين العيني الحنفي في عمدة القاري شرح صحيح البخاري 4 ص 568: قال عياض وغيره ما جازمين: بأن المتعة التي نهى عنها عمر وعثمان رضي الله عنهما هي فسخ الحج إلى العمرة لا العمرة التي يحج بعدها. قلت: يرد عليهم ما جاء في رواية مسلم في بعض طرقه التصريح بكونه متعة الحج، وفي رواية له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعمر بعض أهله في العشر. وفي رواية له جمع بين حج وعمرة. ومراده التمتع المذكور و هو الجمع بينها في عام واحد. ا ه‍.
2 - اختصاص إباحة المتعة بالصحابة في عمرتهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسب. عزوا ذلك إلى عثمان وإلى الصحابي العظيم أبي ذر الغفاري، ويرد عليه كما في زاد المعاد لابن القيم 1 ص 213: إن تلكم الآثار الدالة على الاختصاص بالصحابة بين باطل لا يصح عمن نسب إليه البتة، وبين صحيح عن قائل غير معصوم لا يعارض به نصوص المشرع المعصوم ففي صحيحة الشيخين وغيرهما عن سراقة بن مالك قال: متعتنا هذه يا رسول الله لعامنا هذا أم للأبد؟ قال: لا بل للأبد - لأبد الأبد - (1).

(١) صحيح البخاري ٣ ص ١٤٨ كتاب الحج باب عمرة التنعيم، صحيح مسلم ١ ص ٣٤٦، كتاب الآثار للقاضي أبي يوسف ص ١٢٦، سنن ابن ماجة ٢ ص ٢٣٠، مسند أحمد ٣ ص ٣٨٨ و ج ٤ ص ١٧٥، سنن أبي داود ٢ ص ٢٨٢، صحيح النسائي 5 ص 178، سنن البيهقي 5 ص 19.
(٢١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 ... » »»