الغدير - الشيخ الأميني - ج ٦ - الصفحة ٢١٦
وقد صرح بأنه رأي من هو أعظم من عثمان وأبي ذر وعمران بن حصين ففي الصحيحين واللفظ للبخاري تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونزل القرآن فقال رجل برأيه ما شاء، ولفظ مسلم: نزلت آية المتعة في كتاب الله عز وجل يعني متعة الحج وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم لم تنزل آية تنسخ متعة الحج ولم ينه عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى مات قال رجل برأيه ما شاء. وفي لفظ: يريد عمر. وقال عبد الله بن عمر لمن سأله عنها وقال إن أباك نهى عنها: أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحق أن يتبع أو أبي؟ وقال ابن عباس لمن كان يعارضه فيها بأبي بكر وعمر: يوشك أن ينزل عليكم حجارة من السماء أقول:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتقولون: قال أبو بكر وعمر.
فهذا جواب العلماء لا جواب من يقول: عثمان وأبو ذر أعلم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منكم، وهلا قال ابن عباس وعبد الله بن عمر: أبو بكر وعمر أعلم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منا؟ ولم يكن أحد من الصحابة ولا أحد من التابعين يرضى بهذا الجواب في دفع نص عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهم كانوا أعلم بالله ورسوله وأتقى له من أن يقدموا على قول المعصوم رأي غير المعصوم.
ثم ثبت النص عن المعصوم بأنها باقية إلى يوم القيامة، وقد قال ببقائها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وابن عباس وأبو موسى وسعيد بن المسيب وجمهور التابعين.
ويدل على أن ذلك رأي محض لا ينسب إلى أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما نهى عنها قال له أبو موسى الأشعري: يا أمير المؤمنين ما أحدثت في شأن النسك؟ فقال: إن نأخذ بكتاب ربنا فإن الله يقول: وأتموا الحج والعمرة لله. وإن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يحل حتى نحر.
فهذا اتفاق من أبي موسى وعمر على أن منع الفسخ إلى المتعة والاحرام بها ابتداء إنما هو رأي منه أحدثه في النسك ليس عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن استدل له بما استدل، و أبو موسى كان يفتي الناس بالفسخ في خلافة أبي بكر رضي الله عنه كلها وصدرا من خلافة عمر حتى فاوض عمر رضي الله عنه في نهيه عن ذلك واتفقا على أنه رأي أحدثه
(٢١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 ... » »»