الغدير - الشيخ الأميني - ج ٦ - الصفحة ٢٢٦
الصحاح الست في صحاحهم وغيرهم من أئمة الحديث في مسانيدهم (1) وأنهوا إسناده إلى علي أمير المؤمنين فتكلم القوم فيه فمن قائل (2) بأن تحريم المتعة يوم خيبر صحيح لا شك فيه. وآخر يقول (3) هذا شئ لا يعرفه أحد من أهل السير ورواة الأثر إن المتعة حرمت يوم خيبر. وثالث (4) يقول: إنه غلط ولم يقع في غزوة خيبر تمتع بالنساء.
ورابع (5) يقول: إن التاريخ في الحديث إنما هو في النهي عن لحوم الحمر الأهلية لا في النهي عن نكاح المتعة، فتوهم بعض الرواة فجعله ظرفا لتحريمها. ا ه‍.
كيف خفي هذا الوهم على. طائفة كبيرة من العلماء ومنهم الشافعي وذهبوا إلى تحريمها يوم خيبر؟ كما في زاد المعاد 1 ص 442، وكيف عزب عن مثل مسلم وأخرجه في صحيحه بلفظ: نهي عن متعة النساء يوم خيبر (6) وفي لفظه الآخر: نهي عن نكاح المتعة يوم خيبر. وفي ثالث الألفاظ له: نهي عنها يوم خيبر. وفي لفظ رابع له: نهى رسول الله عن متعة النساء يوم خيبر؟
وجاء خامس (7) يزيف ويضعف أحاديث بقية الأقوال فيقول: فلم يبق صحيح صريح سوى خيبر والفتح مع ما وقع في خيبر من الكلام.
هذا شأن أصح رواية أخرجته أئمة الحديث في النهي عن المتعة، والخطب في بقية مستند تلكم الأقوال أعظم وأعظم، وأفظع من هذه كلها نعرات القرن العشرين لصاحبها موسى الوشيعة فإنه جاء بطامات قصرت عنها يد اللاعبين بالكتاب والسنة في القرون المتقادمة، وأتى برأي خداج ومذهب مخترع يخالف رأي سلف الأمة جمعاء، ولا يساعده في تقولاته أي مبدأ من المبادئ الإسلامية ولا شئ من الكتاب والسنة.
قال: وللأمة في المتعة كلام طويل عريض: وأرى أن المتعة من بقايا الأنكحة

(١) صحيح البخاري ص ٨ ص ٢٣، صحيح مسلم ١ ص ٣٩٧، سنن ابن ماجة ١ ص ٦٠٤ سنن الدارمي ٢ ص ١٤٠، صحيح الترمذي ١ ٢٠٩، سنن النسائي ٦ ص ١٢٦.
(٢) قاله القاضي عياض وحكاه عنه الزرقاني في شرح الموطأ ٣ ص ٢٤.
(٣) قاله السهيلي في الروض الأنف ٢ ص ٢٣٨.
(٤) قاله أبو عمر صاحب الاستيعاب وحكاه عنه الزرقاني في شرح المواهب ٢ ص ٢٣٩، وفي شرح الموطأ ٢ ص ٢٤.
(٥) قاله ابن عيينة كما في سنن البيهقي ٧ ص ٢٠١، وزاد المعاد ١ ص ٤٤٣.
(٦) وبهذا اللفظ أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد ٦ ص ١٠٢ و ج 8 ص 461.
(7) قاله الزرقاني في شرح الموطأ 2 ص 24.
(٢٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 ... » »»