الغدير - الشيخ الأميني - ج ٦ - الصفحة ٢١٠
صورة أخرى:
عن أبي نضرة عن جابر رضي الله عنه قال. قلت: إن ابن الزبير ينهى عن المتعة وإن ابن عباس يأمر به قال: على يدي جرى الحديث تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر رضي الله عنه فلما ولي عمر خطب الناس فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرسول، وإن القرآن هذا القرآن، وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنهى عنهما وأعاتب عليهما: إحداهما متعة النساء، ولا أقدر على رجل تزوج امرأة إلى أجل إلا غيبته بالحجارة، والأخرى: متعة الحج.
سنن البيهقي 7 ص 206 فقال: أخرجه مسلم في الصحيح من وجه آخر عن همام.
صورة ثالثة:
عن جابر بن عبد الله قال: تمتعنا متعتين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم: الحج والنساء فنهانا عمر عنهما فانتهينا.
أخرجه إمام الحنابلة أحمد في مسنده 3 ص 356، 363 بطريقين أحدهما طريق عاصم صحيح رجاله كلهم ثقات بالاتفاق. وذكره السيوطي كما في كنز العمال 8 ص 293 عن الطبري.
صورة رابعة:
عن أبي نضرة قال: كان ابن عباس يأمر بالمتعة وكان ابن الزبير ينهى عنها قال:
فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله فقال: على يدي دار الحديث. تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام عمر قال: إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء فأتموا الحج والعمرة كما أمر الله، وانتهوا - وأبتوا - عن نكاح هذه النساء لا أوتى برجل نكح - تزوج - امرأة إلى أجل إلا رجمته.
صحيح مسلم 1 ص 467، أحكام القرآن للجصاص 2 ص 178، سنن البيهقي 5 ص 21، تفسير الرازي 3 ص 26، كنز العمال 8 ص 293، الدر المنثور 1 ص 216.
صورة خامسة:
قال قتادة: سمعت أبا نضرة يقول: قلت لجابر بن عبد الله: إن ابن الزبير ينهى عن المتعة وإن ابن عباس يأمر بها قال جابر: على يدي دار الحديث تمتعنا على عهد
(٢١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 ... » »»