وفى رواية إسحاق (1) من باب (30) جواز أذان غير البالغ، قوله عليه السلام ولا بأس ان يؤذن المؤذن وهو جنب ولا يقيم حتى يغتسل.
- 23 - باب انه يستحب ان يكون المؤذن مستقبل القبلة وان يقوم على مكان مرتفع ويرفع صوته ويضع في أذنيه إصبعه وحكم الأذان في المنارة 2119 (1) كا 84 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له يؤذن الرجل وهو على غير القبلة، قال إذا كان التشهد مستقبل القبلة فلا بأس.
2120 (2) قرب الإسناد 86 - باسناده، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل يفتتح الأذان والإقامة وهو على غير القبلة، ثم يستقبل القبلة، قال: لا بأس.
2121 (3) يب 150 - عنه - 1 - عن كا 84 - علي بن محمد، عن سهل - 2 - (بن زياد - كا) عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: كان طول حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله قامة مكان - 3 - يقول صلى الله عليه وآله لبلال إذا دخل الوقت يا بلال اعل فوق الجدار وارفع صوتك بالأذان، فان الله عز وجل قد وكل بالأذان ريحا ترفعه إلى السماء وان الملائكة إذا سمعوا الأذان من اهل الأرض قالوا: هذه أصوات أمة محمد صلى الله عليه وآله بتوحيد الله عز وجل ويستغفرون لامة محمد صلى الله عليه وآله حتى يفرغوا من تلك الصلاة.