- 20 - باب عدم جواز التثويب في الأذان والإقامة 2097 (1) 83 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن معاوية بن وهب يب 151 - صا 308 - الحسين بن سعيد، عن فضالة و - 1 - حماد بن عيسى، عن فقيه 58 - معاوية بن - 2 - وهب قال (قال - خ صا) سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن التثويب (الذي يكون - 3 -) بين - 4 - الأذان والإقامة، فقال ما نعرفه.
آخر السرائر 13 - (نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب) العباس بن معروف، عن عبد الله بن المغيرة (مثله سندا ومتنا).
2098 (2) فقيه 58 - وكان ابن النباح يقول: في أذانه حي على خير العمل حي على خير العمل، فإذا رآه علي عليه السلام قال: مرحبا بالقائلين عدلا وبالصلاة مرحبا وأهلا.
2099 (3) فقه الرضا عليه السلام 6 - (بعد ذكر فصول الأذان قال) ليس فيها ترجيع ولا تردد ولا الصلاة خير من النوم.
2100 (4) فقيه 57 - روى أبو بصير عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: إن بلالا كان عبدا صالحا، فقال لا أؤذن لاحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فترك يومئذ حي على خير العمل.
2101 (5) مستدرك 253 - زيد النرسي في اصله عن أبي الحسن عليه السلام، قال: الصلاة خير من النوم بدعة بني أمية وليس ذلك من أصل الأذان ولا بأس إذا أراد الرجل