جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٤ - الصفحة ٦٩٦
عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا بأس ان يؤذن الرجل من غير - 1 - وضوء ولا يقيم الا وهو على وضوء.
2114 (3) الدعائم 177 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: لا بأس ان يؤذن الرجل على غير طهر ويكون طاهرا أفضل ولا يقيم الا على طهر.
2115 (4) مستدرك 250 - كتاب عاصم بن حميد الحناط، عن عمرو بن أبي نصر، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام المؤذن يؤذن وهو على غير وضوء، قال: نعم ولا يقيم الا وهو على وضوء الخبر.
2116 (5) فقيه 57 - روى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: تؤذن وأنت على غير وضوء في ثوب واحد قائما أو قاعدا، وأينما توجهت ولكن إذا أقمت فعلى وضوء متهيئا للصلاة.
2117 (6) قرب الإسناد 85 - باسناده، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السلام، قال: سألته عن المؤذن يحدث في أذانه واقامته، قال: إن كان الحدث في الأذان، فلا بأس وان كان في الإقامة، فليتوضأ وليقم اقامته.
2118 (7) ئل 329 علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يؤذن أو يقيم وهو على غير وضوء أيجزيه ذلك؟ قال: اما الأذان، فلا بأس واما الإقامة فلا يقيم الا على وضوء، قلت فان أقام وهو على غير وضوء أيصلي بإقامته: قال: لا.
ويأتي في رواية أبى بصير (6) من باب (24) جواز الأذان جالسا قوله عليه السلام لا بأس ان تؤذن على غير وضوء.
وفى روايتي محمد بن مسلم (14 - 15) قوله: الرجل يؤذن وهو يمشي أو على ظهر دابته أو على غير طهور، فقال عليه السلام نعم إذا كان التشهد مستقبل القبلة فلا بأس.

(1) وهو على غير وضوء - يب
(٦٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 ... » »»