جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٤ - الصفحة ٤٠٩
- 16 - باب انه يكره للرجل ان يصلى وبين يديه مصحف مفتوح أو نار أو حديد أو سيف وانه لا بأس بان يصلى وبين يديه تور فيه نضوح.
1304 (1) فقيه 52 - سئل عمار بن موسى الساباطي ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل هل يجوز له ان يصلى وبين يديه محصف مفتوح في قبلته قال: لا، قلت: وان كان في غلافه، قال: نعم وعن الرجل يصلى وبين يديه تور فيه نضوح، قال: نعم، قال: قلت: يصلى وبين يديه مجمرة - 1 - شبه؟ قال: نعم، قال: قلت: فإن كان فيها نار، قال: لا يصلى حتى ينحيها عن قبلته وعن الصلاة في ثوب يكون في علمه - 2 - مثال طير أو غير ذلك قال: لا وعن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك، قال: لا يجوز الصلاة فيه.
1305 (2) يب 200 - محمد بن يعقوب، عن كا 108 - محمد بن يحيى عن عمران بن موسى ومحمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام (قال - كا) في الرجل يصلى وبين يديه مصحف مفتوح في قبلته، قال: لا قلت: فإن كان في غلاف قال نعم وقال: لا يصلى الرجل وفى قبلته نار أو حديد (قلت: اله ان يصلى وبين يديه مجمرة شبه قال: نعم، فإن كان فيها نار فلا يصلى حتى ينحيها عن قبلته - يب) وعن الرجل يصلى وبين يديه قنديل معلق وفيه نار الا انه بحياله، قال: إذا ارتفع كان شرا - 3 - لا يصلى بحياله.
1306 (3) صا 396 - محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن

(1) اي نحاس (2) عمله - خ ل (3) أشرا - خ ل كا
(٤٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 ... » »»