جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٤ - الصفحة ٣٩٩
وفى رواية محمد بن علي (4) قوله عليه السلام: ولا يصلى في السبخة (إلى أن قال) ولا على بيت النمل.
وفى رواية الحلبي (6) من باب (6) انه لا بأس بالصلاة في أعطان الإبل، مثل ما ذكرناه عن الحلبي المتقدم.
وفى رواية يحيى بن العلاء (17) من باب (9) كراهة الصلاة في البيداء، قوله عليه السلام هذه ارض سبخة لا تحل الصلاة فيها، فمن كان صلى فليعد الصلاة.
وفى رواية جويرية (14) من هذا الباب ما يدل على كراهة الصلاة في السبخة.
ويأتي في أحاديث باب (18) انه لا يسجد على السبخة ولا على الثلج من أبواب (14) السجود ما يناسب الباب.
وفى رواية ابن أبي العلاء من باب كراهة التجارة في ارض لا يصلى فيها الا على الثلج قوله عليه السلام: لا تطلب التجارة في ارض لا تستطيع ان تصلي الا على الثلج.
- 12 - باب جواز الصلاة على الرطبة النابتة والحشيش النابت إذا تمكن من السجود على الأرض 1267 (1) كا 92 - يب 222 - محمد بن يحيى، عن العمركي (النيسابوري كا) عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يصلى على الرطبة النابتة، قال: فقال: إذا الصق - 1 - جبهته بالأرض، فلا بأس وعن - 2 - الحشيش النابت - 3 - الثيل - 4 - وهو يصيب أرضا جددا، قال: لا بأس.

(1) لصق - كا خ (2) على - يب (3) الثابت - كا خ (4) النيل - خ ل كا
(٣٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 ... » »»