جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٤ - الصفحة ٣٩٦
ابن عوف في بطن وادلهم وقد اتخذ اليوم في ذلك الموضع مسجدا وكانت هذه الجمعة أول جمعة جمعها رسول الله صلى الله عليه وآله.
- 11 - باب جواز الصلاة في السباخ مع التمكن من السجود وكراهة الصلاة في واد النمل وحكم الصلاة على الثلج 1259 (1) يب 198 - صا 395 - الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة عن سماعة، قال: سألته عن الصلاة في السباخ، فقال: لا بأس.
1260 (2) يب 198 - صا 396 - عنه، عن حماد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الصلاة في السبخة (لم تكرهه قال - 1 -) لان الجبهة لا تقع مستوية. فقلت: ان كان فيها ارض مستوية.
فقال: لا بأس (به - صا).
العلل 116 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رض) قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله ابن مسكان - 2 - عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام (نحوه كما في الاستبصار).
المعتبر 157 - روى البزنطي، عن عبد الكريم، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام (نحوه).
1261 (3) المحاسن 365 - البرقي، عن أبيه، عن صفوان، عن أبي عثمان، عن المعلى بن خنيس، قال: سألته عن السبخة ايصلى الرجل فيها فقال: انما يكره الصلاة فيها من أجل انها فتك ولا يتمكن الرجل - 3 - يضع وجهه كما يريد،

(1) فكرهه - صا (2) سنان - خ ل (3) انها لا يتمكن الرجل - ئل
(٣٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 ... » »»