جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٤ - الصفحة ٤٠١
حيطانه كواء كله قبلته وجانباه وامرأته تصلي حياله يراها ولا تراه، قال: لا بأس، وسئلته عن البواري يبل قصبها بماء قذر ايصلى عليه 1 - قال: إذا يبست، فلا بأس وسئلته عن الرجل يصلى - 2 - ومعه دبة من جلد حمار وعليه نعل من جلد حمار هل يجزيه - 3 - صلاته، أو عليه إعادة، قال: لا يصلح له ان يصلى وهي معه الا ان يتخوف عليها ذهابا - 4 - فلا بأس ان يصلى وهي معه.
قرب الإسناد 86 - باسناده، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (ع) (مثله إلى قوله) ولا يسجد عليه.
كا 213 ج 2 - محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، قال:
سئلت ابا الحسن عليه السلام عن الفراش الحرير (وذكر مثله إلى قوله:) ولا يسجد عليه إلا أنه قال : هل يصلح.
1272 (4) فقيه 54 - روى عن أبي عبد الله مسمع بن عبد الملك البصري (انه - خ) قال: لا بأس ان يأخذ من ديباج الكعبة فيجعله غلاف مصحف أو يجعله مصلى يصلى عليه.
- 14 - باب كراهة الصلاة على كدس الحنطة والشعير والتبن وألقت والمتاع والفراش وأشباهها ولو تمكن من أفعال الصلاة الا مع الضرورة 1273 (1) يب 224 - صا 400 - أحمد بن محمد عن الحسن بن علي الوشا، عن أحمد بن عائذ، عن عمر بن حنظلة، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يكون الكدس من الطعام مطينا مثل السطح، قال: صل عليه.
1274 (2) يب 336 - محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين، قال:

(1) عليها - خ ل (2) صلى - خ (3) يجوز - خ ل (4) ذهابها - خ ل
(٤٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 ... » »»