وتقدم في حديث وصية النبي صلى الله عليه وآله (13) من باب (1) جواز الصلاة في اجزاء ما يؤكل لحمه من أبواب (4) لباس المصلي قوله عليه السلام: لا تصل في ذات الجيش ولا في ذات الصلاصل ولا في ضجنان.
وفى رواية عبيد (1) من باب (1) ان الأرض كلها مسجد عدا ما استثنى، من أبواب المكان قوله عليه السلام: الأرض كلها مسجد الا بئر غائط أو مقبرة أو حمام.
وفى رواية محمد بن علي (4) من باب (3) جوامع الأمكنة التي لا تصلي فيها، اما قوله لا يصلى في ذات الجيش فإنه ارض خارجة من ذي الحليفة على ميل وهي خمسة أميال، والعلة فيها أنه يكون فيها جيش السفياني فيخسف بهم وذات الصلاصل موضع بين المكة والمدينة نهى رسول الله صلى الله عليه وآله ان يصلى فيها.
- 10 - باب انه لا يصلى في بطن واد جماعة وفرادى 1258 (1) كا 123 - علي بن محمد، عن يب 337 - صا 441 - سهل بن زياد، عن أبي هاشم الجعفري قال: كنت مع أبي الحسن عليه السلام في السفينة في دجلة فحضرت الصلاة، فقلت: جعلت فداك نصلي في جماعة؟ قال: فقال: لا تصل - 1 - في بطن واد جماعة.
وتقدم في رواية محمد بن علي (4) من باب (3) جوامع الأمكنة التي لا تصلي فيها قوله عليه السلام: لا يصلى في بطون الأودية.
ويأتي في مرسلة مجمع البيان (10) من باب (32) ما ينبغي للامام الذي يخطب الناس من أبواب (21) الجمعة قوله: فأدركته صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الجمعة في بني سالم