- 9 - باب كراهة الصلاة في البيداء وهي ذات الجيش وذات الصلاصل وضجنان وفى وادى الشقرة وفى ارض بابل 1240 (1) كا 108 - الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن يب 243 - علي بن مهزيار، عن فضالة (بن أيوب - كا) عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام (انه - كا) قال: الصلاة تكره في ثلاثة - 1 - مواطن من الطريق البيداء وهي ذات الجيش وذات الصلاصل وضجنان (قال - كا) وقال لا بأس ان - 2 - يصلى بين الظواهر وهي الجواد جواد الطريق - 3 - ويكره ان يصلى في الجواد.
يب 568 - موسى بن القاسم عن العامري عن صفوان عن معوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اعلم أنه تكره الصلاة في ثلاثة أمكنة من الطريق (و ذكر مثله).
1241 (2) فقيه 49 - روى انه لا يصلى في البيداء ولا ذات الصلاصل ولا في وادى الشقرة ولا في وادى ضجنان.
1242 (3) المحاسن 365 - البرقي، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان وعبد الرحمن بن الحجاج (جميعا - ئل) وغيرهما، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
لا يصلى - 4 - في ذات الجيش ولا ذات الصلاصل ولا البيداء ولا ضجنان.
1243 (4) فقه الرضا عليه السلام 74 - واعلم أن الصلاة تكره في ثلاثة مواضع من الطريق في البيداء وهي ذات الجيش وذات الصلاصل وضجنان.
1244 (5) المقنعة 71 - قال الصادق عليه السلام: تكره الصلاة في طريق مكة في ثلاثة مواضع أحدها البيداء والثانية ذات الصلاصل والثالثة ضجنان.