سئلت ابا الحسن الماضي عليه السلام عن الرجل يكون في السفينة، هل له ان يضع الحصر على المتاع، أو ألقت أو التبن أو الحنطة أو الشعير وأشباهه - 1 - ثم يصلى عليه؟ فقال:
لا بأس.
فقيه 92 - سئل علي بن جعفر اخاه موسى بن جعفر (ع) عن الرجل (وذكر مثله).
قرب الإسناد 98 - باسناده، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام، قال: سألته عن الرجل يكون في السفينة هل يصلح له (وذكر مثله).
1275 (3) قرب الإسناد 97 - بالاسناد، قال: سألته عن الرجل، هل يصلح له ان يصلى على البيدر مطين عليه؟ قال: لا يصلح.
1276 (4) قرب الإسناد 86 - بالاسناد، قال: سألته عن الرجل، هل يصلح (له - خ) ان يقوم في الصلاة على ألقت والتبن والشعير وأشباهه ويضع مروحة ويسجد عليها؟ قال: لا يصلح له الا ان يكون مضطرا.
1277 (5) يب 224 - صا 400 - محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن الحسين - 2 - بن سعيد، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن محمد بن مضارب - 3 - عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن كدس حنطة مطين أصلى فوقه فقال: لا تصل فوقه، قلت: فإنه مثل السطح مستو، فقال: لا تصل عليه.
البحار 195 - جامع البزنطي، نقلا من خط بعض الأفاضل، عن محمد بن مضارب، قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن كدس حنطة (وذكر نحوه).
1278 (6) مستدرك 225 - دعائم الاسلام، عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه سئل عن الصلاة على كدس الحنطة، فنهى عن ذلك، فقيل له: إذا افترش وكان كالمسطح، فقال: لا يصلى على شىء من الطعام، فإنما هو رزق الله لخلقه ونعمته عليهم فعظموه ولا تتهاونوا به - الخبر.
1279 (7) المحاسن 588 - البرقي، عن محمد بن علي، عن ابن أبي عمير، عن