جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٤ - الصفحة ٤٠٣
هشام بن سالم، قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن صاحب لنا فلاحا، يكون على سطحه الحنطة والشعير فيطؤونه، ويصلون عليه، قال: فغضب وقال: لولا انى أرى انه من أصحابنا للعنته، قال: ورواه أبى عن محمد بن سنان عن (أبى - ئل) عيينة، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله وزاد فيه اما يستطيع ان يتخذ لنفسه مصلى يصلى فيه - الحديث (يأتي تمامه في باب اكرام الخبز والحنطة في أبواب آداب المائدة).
1280 (8) مستدرك 225 - مجموعة الشهيد نقلا، عن كتاب الصلاة للحسين بن سعيد، قال: حدثنا أبو عيينة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: انا نأتي صديقا لنا فنصعد فوق بيته فنصلي وعلى البيت حنطة رطبة مبسوطة على البيت كله، فنصلي فوق الحنطة ونقوم عليها، فقال: لولا انى اعلم أنه من شيعتنا للعنته، اما يسطيع ان يتخذ لنفسه مصلى يصلى فيه.
1281 (9) قرب الإسناد 86 - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام، قال: سألته عن الرجل هل يجزيه ان يضع الحصير أو البواري على الفراش وغيره من المتاع، ثم يصلى عليه، قال: إن كان يضطر إلى ذلك فلا بأس.
1282 (10) قرب الإسناد 86 - بالاسناد، قال: سألته عن الرجل هل يجزيه ان يقوم إلى الصلاة على فراشه فيضع على الفراش مروحة أو عودا، ثم يسجد عليه، قال: إن كان مريضا فليضع مروحة واما العود، فلا يصلح.
ويأتي في رواية ابن شعبة (12) من باب (10) انه لا يسجد الا على الأرض من أبواب (14) السجود، قوله عليه السلام: كل شىء يكون غذاء الانسان في مطعمه أو مشربه أو ملبسه، فلا تجوز الصلاة عليه ولا السجود، الا ما كان من نبات الأرض من غير ثمر.
(٤٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 ... » »»