جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٤ - الصفحة ٣٨٠
فاما على الجواد، فلا تصل فيها (قد مضى مثل هذا الحديث عن كا في باب جوامع الأمكنة).
1212 (7) يب 198 - صا 395 - الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الصلاة في أعطان الإبل وفى مرابض - 1 - البقر والغنم، فقال: ان نضحته بالماء وقد كان يابسا، فلا بأس بالصلاة فيها فاما مرابط - 2 - الخيل والبغال، فلا.
1213 (8) مستدرك 223 - عوالي اللئالي، عن النبي صلى الله عليه وآله انه نهى عن الصلاة في أعطان الإبل لأنها حلقت من الشياطين.
1214 (9) كا 108 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: لا تصل في مرابط الخيل والبغال والحمير.
1215 (10) كا 109 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن حماد، عن عامر بن نعيم، قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن هذه المنازل التي ينزلها الناس فيها أبوال الدواب والسرجين ويدخلها اليهود والنصارى كيف نصلي فيها؟ قال:
صل على ثوبك.
1216 (11) يب 243 - الحسين، عن فضالة، عن حماد بن عثمان، عن فقيه 49 - عامر بن نعيم - 3 - القمي، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المنازل التي ينزلها الناس فيها أبوال الدواب والسرجين ويدخلها اليهود والنصارى، كيف يصنع بالصلاة فيها، قال: - 4 - صل على ثوبك.
وتقدم في أحاديث باب (35) جواز الصلاة على الموضع النجس مع عدم التعدي من أبواب النجاسات في كتاب الطهارة ما يدل على بعض المقصود.

(1) مرابط - صا (2) مرابض - خ يب (3) سئل عمار (عامر - خ ل) بن نعيم القمي ابا عبد الله عليه السلام عن المنازل - فقيه (4) فقال - فقيه
(٣٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 ... » »»