جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٤ - الصفحة ٣٧٩
تخوفت الضيعة على متاعك، فاكنسه وانضحه (وصل - يب صا) ولا بأس بالصلاة في مرابض - 1 - الغنم.
1207 (2) ئل 296 - علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه، قال: سألته عن الصلاة في معاطن الإبل، أتصلح قال: لا تصلح، الا ان تخاف على متاعك ضيعة، فاكنس، ثم انضح بالماء، ثم صل، قال: وسئلته عن معاطن الغنم، أتصلح الصلاة فيها، قال: نعم لا بأس.
1208 (3) المحاسن 365 - البرقي، عن صفوان، عن أبي عثمان، عن المعلى بن خنيس قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في معاطن الإبل فكرهه، ثم قال: إن خفت على متاعك شيئا فرش بقليل ماء وصل.
1209 (4) مستدرك 223 دعائم الاسلام ورخصوا عليهم السلام الصلاة في مرابض الغنم، وقالوا عليهم السلام لا يصلى في أعطان الإبل، الا من ضرورة، فإنها تكنس وترشح وتصلى فيها.
1210 (5) فقيه 49 سئل الحلبي ابا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في مرابض الغنم، فقال: صل ولا تصل في أعطان - 2 - الإبل الا ان تخاف على متاعك الضيعة فاكنسه ورشه بالماء، وصل فيه، قال: وكره الصلاة في السبخة، الا ان تكون مكانا لينا تقع عليه الجبهة مستوية.
1211 (6) يب 198 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال سألته عن الصلاة في مرابض الغنم، فقال: صل فيها، فلا - 3 - تصل في أعطان الإبل الا ان تخاف على متاعك الضيعة، فاكنسه ورشه بالماء، وصل وسئلته عن الصلاة في ظهر الطريق، فقال: لا بأس ان - 4 - تصلي في الظواهر الذي - 5 - بين الجواد

(1) مرابط - خ ل صا (2) معاطن - خ ل (3) ولا - خ (4) بان - خ (5) التي - خ ل
(٣٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 ... » »»