جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٤ - الصفحة ٣٦٩
في ثوب واحد متوشح به (اي متغش) 1178 (6) يب 333 - محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
سئل عن الرجل يؤم بقوم، هل يجوز له ان يتوشح، قال: لا (لا - خ) يصلى الرجل بقوم وهو متوشح فوق ثيابه، وان كانت عليه ثياب كثيرة لان الامام لا تجوز له الصلاة وهو متوشح، وعن الرجل أدرك الامام حين سلم، قال: عليه ان يؤذن ويقيم ويفتتح الصلاة.
العلل 117 - أبى (ره) قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن أحمد بن الحسن ابن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤم بقوم (وذكر مثله إلى قوله) لا يجوز له الصلاة وهو متوشح.
وتقدم في رواية الدعائم (11) من باب (1) وجوب ستر العورة على الرجل من أبواب (3) الستر في الصلاة قوله عليه السلام: صلى بنا أبى عليه السلام في ثوب واحد قد توشح به.
- 39 - باب ان السيف والقوس بمنزلة الرداء والسراويل بمنزلة الإزار وجواز الصلاة في الكيمخت 1179 (1) يب 242 - محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد، عن أبيه، عن وهب بن وهب، عن جعفر عليه السلام فقيه 51 - ان عليا عليه السلام - 1 - قال: السيف بمنزلة الرداء، تصلي فيه ما لم ترفيه دما والقوس بنزلة الرداء.
قرب الإسناد 62 - السندي بن محمد البزاز، قال: حدثني أبو البختري

(1) قال أمير المؤمنين عليه السلام - فقيه
(٣٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 ... » »»