(بن يحيى - يب صا) عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق ابن صدقة، عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته (عن حد الطين الذي لا يسجد فيه - 1 - ما هو؟ قال: إذا غرق الجبهة ولم تثبت على الأرض و - كا) عن الرجل يصلى بين القبور، قال: لا يجوز ذلك الا ان يجعل بينه وبين القبور إذا صلى عشرة أذرع من بين يديه وعشرة أذرع من خلفه - 2 - وعشرة أذرع عن يمينه، وعشرة أذرع عن يساره، ثم يصلى ان شاء.
1221 (5) يب 243 - صا 397 - محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى العبيدي - 3 - عن الحسين - 4 - بن علي بن يقطين (عن أخيه - صا) عن أبيه علي بن يقطين قال: سئلت ابا الحسن الماضي - 5 - عليه السلام عن الصلاة بين القبور، هل يصلح، قال: لا بأس.
1222 (6) فقيه 50 - قال علي بن جعفر وسئلته (اي اخاه موسى بن جعفر عليهما السلام) عن الصلاة بين القبور هل تصلح؟ - 6 - فقال: لا بأس به.
1223 (7) يب 200 - صا 397 - محمد بن أحمد بن يحيى، عن معاوية ابن حكيم، عن معمر بن خلاد، عن الرضا عليه السلام، قال: لا بأس بالصلاة بين - 7 - المقابر ما لم يتخذ القبر قبلة - 8 -.
1224 (8) العلل 126 - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل، قال: حدثنا علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
قلت له: الصلاة بين القبور؟ قال: (صل في خلالها - 9 -) ولا تتخذ شيئا منها قبلة، فان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك، وقال: لا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجدا، فان الله عز وجل