التي في طريق مكة يرش أحيانا موضع جبهته، ثم يسجد عليه رطبا كما هو وربما لم يرش الذي يرى أنه رطب - 1 - قال: وسئلته عن الرجل يخوض في الماء فتدركه الصلاة، فقال: ان كان في حرب، فإنه يجزيه الايماء وان كان تاجرا، فليقم ولا يدخله حتى يصلى.
1194 (4) البحار 122 - كتاب العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم، قال: لا يصلى في ذات الجيش ولا ذات السلاسل ولا في وادى مجنة، ولا في بطون الأودية، ولا في السبخة، ولا على القبور، ولا على جواد الطريق، ولا في أعطان الإبل، ولا على بيت النمل، ولا في بيت فيه تصاوير، ولا في بيت فيه نار أو سراج بين يديه، ولا في بيت فيه خمر، ولا في بيت فيه لحم خنزير، ولا في بيت فيه الصلبان، ولا في بيت فيه لحم ميتة ولا في بيت فيه دم، ولا في بيت فيه ما ذبح لغير الله ولا في بيت فيه المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، ولا في بيت فيه ما ذبح على النصب، ولا في بيت فيه ما اكل السبع الا ما ذكيتم، ولا على الثلج ولا على الماء، ولا على الطين، ولا في الحمام، ثم قال: اما قوله: لا يصلى في ذات الجيش، فإنها ارض خارجة من ذي الحليفة على ميل، وهي خمسة أميال، والعلة فيها أنه يكون فيها جيش السفياني، فيخسف بهم وذات السلاسل موضع بين المكة والمدينة، نهى رسول الله صلى الله عليه وآله ان يصلى فيها إلى آخر ما قال: (وادى مجنة ارض ذات جن) - 4 - باب انه لا بأس بالصلاة في بيت الحمام إذا كان الموضع نظيفا وكذا على حصيرا ومصلى يجامع عليه 1195 (1) يب 243 - صا 395 - محمد بن علي بن محبوب (عن علي بن خالد - صا) عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن