جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٤ - الصفحة ٣٨٤
دون الأسطوانة المخلقة - 1 - عند رأس النبي صلى الله عليه وآله وصلى ست ركعات أو ثمان ركعات في نعليه، قال: وكان مقدار ركوعه وسجوده ثلث تسبيحات أو أكثر فلما فرغ سجد سجدة أطال فيها حتى بل عرقه الحصى، قال: وذكر بعض أصحابنا - 2 - انه الصق خده بأرض المسجد.
مستدرك 224 - جعفر بن (محمد بن - ظ) قولويه في كامل الزيارة، عن جماعة من مشايخه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن ابن علي بن فضال (نحوه الا ان فيه) ولزق بالقبر، ثم المنبر، ثم انصرف.
1229 (13) يب 200 - محمد بن أحمد بن داود، عن أبيه، قال: حدثنا محمد بن عبد الله الحميري، قال: كتبت إلى الفقيه عليه السلام أسأله عن الرجل (يقوم - خ) يزور قبور الأئمة عليهم السلام هل يجوز له ان يسجد على القبر أم لا وهل يجوز لمن صلى عند قبورهم ان يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة ويقوم عند رأسه ورجليه وهل يجوزان يتقدم القبر ويصلى ويجعله خلفه أم لا؟ فأجاب وقرأت التوقيع، ومنه نسخت اما السجود على القبر، فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة، بل يضع خده الأيمن على القبر واما الصلاة، فإنها خلفه يجعله الامام، ولا يجوزان يصلى بين يديه لان الامام لا يتقدم ويصلى عن يمينه وشماله.
الاحتجاج 250 - وفى كتاب آخر لمحمد بن عبد الله الحميري إلى صاحب الزمان عليه السلام من جوابات مسائله التي سأله عنها (إلى أن قال) وسئل عن الرجل يزور قبور الأئمة عليهم السلام (وذكر نحوه إلا أنه قال) لا يجوز ان يصلى بين يديه ولا عن يمينه ولا عن يساره، لان الإمام عليه السلام لا يتقدم ولا يساوى.
1230 (14) ئل 299 - جعفر بن محمد بن قولويه في المزار، عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أبيه، عن علي بن محمد بن سالم عن محمد بن خالد، عن عبد الله بن حماد، عن عبد الله الأصم عن محمد بن البصري عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث زيارة الحسين عليه السلام، قال: من صلى خلفه صلاة

(1) المخلفة - خ (2) أصحابه - خ
(٣٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 ... » »»