الحكم بن حكيم، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: وسئل عن الصلاة في البيع والكنائس، فقال: صل فيها فقد رأيتها ما أنظفها، قلت: ايصلى فيها وان كانوا يصلون فيها، فقال: نعم اما تقرء القرآن " قل كل يعمل على شاكلته فربكم اعلم بمن هو اهدى سبيلا " صل على القبلة وغربهم.
مستدرك 223 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره، عن حماد، عن صالح ابن الحكم (نحوه وفيه) صل إلى القبلة ودعهم.
فقيه 49 - قال صالح بن الحكم سئل الصادق عليه السلام عن الصلاة في البيع والكنائس، فقال: صل فيها، قال فقلت: (أصلي فيها - خ) وان كانوا يصلون فيها، أصلي فيها؟ قال: نعم، اما تقرء القرآن (وذكر مثله إلا أنه قال): صل على القبلة ودعهم.
1199 (2) قرب الإسناد 70 - السندي بن محمد البزاز، قال: حدثني أبو البختري عن جعفر، عن علي عليه السلام قال: لا بأس بالصلاة في البيعة والكنيسة الفريضة والتطوع في المسجد أفضل.
1200 (3) يب 199 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى، عن العيص ابن القاسم، قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن البيع والكنائس يصلى فيها، فقال: نعم وسئلته هل يصلح بعضها - 1 - مسجدا؟ فقال: نعم.
1201 (4) مستدرك 223 - دعائم الاسلام انهم عليهم السلام رخصوا في الصلاة في البيع والكنائس وبيوت المشركين.
1202 (5) كا 108 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الله بن سنان، قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في البيع والكنائس فقال: رش (الماء - خ) وصل قال: وسئلته عن بيوت المجوس، فقال: رشها وصل.