1203 (6) يب 199 - الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصلاة في البيع والكنائس وبيوت المجوس، فقال: رش وصل.
1204 (7) فقيه 49 - سئل (الحلبي) الصادق عليه السلام عن الصلاة في بيوت المجوس وهي ترش بالماء، قال: فلا بأس به، ثم قال: ورأيته في طريق مكة أحيانا يرش موضع جبهته، ثم يسجد عليه رطبا كما هو وربما لم يرش المكان الذي يرى أنه نظيف.
1205 (8) يب 199 - الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن شعيب ابن يعقوب، عن أبي بصير قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في بيوت المجوس فقال رش وصل.
وتقدم في أحاديث باب (1) ان الأرض كلها مسجد عدا ما استثنى ما يمكن ان يستدل باطلاقه على جواز الصلاة في البيع والكنائس.
وفى رواية الحلبي (3) من باب (3) جوامع الأمكنة التي لا تصلي فيها قوله عليه السلام: إذا استقبلت القبلة فلا بأس به (اي بالصلاة في البيعة).
- 6 - باب انه لا بأس بالصلاة في أعطان الإبل ومرابض الغنم والبقر خصوصا إذا نضحت بالماء وانه يكره الصلاة في مرابط الخيل والبغال والحمير وبئر غائط والمنازل التي ينزلها الناس الا ان يصلى على ثوبه وجواز الصلاة على الموضع النجس مع عدم التعدي 1206 (1) كا 108 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن حماد بن عيسى يب 198 - صا 395 - الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن محمد ابن مسلم، قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في أعطان الإبل، فقال: ان