جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٤ - الصفحة ٣٧٦
عمار الساباطي، قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في بيت الحمام، قال: إذا كان موضعا نظيفا فلا بأس (به - صا خ) 1196 (2) قرب الإسناد 91 - باسناده، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ابن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الصلاة في بيت الحمام - 1 - من غير ضرورة، قال:
لا بأس إذا كان المكان الذي يصلى فيه نظيفا.
1197 (3) فقيه 49 - سئل علي بن جعفر اخاه موسى بن جعفر (ع) عن الصلاة في بيت الحمام، فقال: إذا كان الموضع نظيفا فلا بأس يعنى المسلخ.
وتقدم في رواية عبيد (1) من باب (1) ان الأرض كلها مسجد عدا ما استثنى قوله عليه السلام: الا بئر غائط أو مقبرة أو حمام. وفى رواية النوفلي (2) مثله.
وفى رواية عبد الله بن الفضل وابن أبي عمير (1) من الباب المتقدم، قوله عليه السلام: عشرة مواضع لا يصلى فيها (وعد منها الحمام) وفى رواية علي بن إبراهيم (4) قوله عليه السلام: لا يصلى في ذات الجيش (إلى أن قال) ولا في الحمام.
ويأتي في رواية الدعائم (3) من باب (7) كراهة الصلاة بين المقابر قوله:
ونهوا صلوات الله عليهم عن الصلاة في المقبرة، وبيت الحش، وبيت الحمام.
وتقدم ما يدل على بقية المقصود في باب (35) جواز الصلاة على الموضع النجس من أبواب النجاسات.
- 5 - باب جواز الصلاة في البيع والكنائس وبيوت المجوس واستحباب رشها بالماء قبل الصلاة 1198 (1) يب 199 - الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حماد الناب، عن

(1) الحجام - ئل
(٣٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 ... » »»