جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٤ - الصفحة ٣٦٨
- 38 - باب ما ينبغي من الثياب للامام وما لا ينبغي له 1173 (1) كا 109 - الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن يب 240 - علي بن مهزيار، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل أم قوما في قميص (واحد - كا) ليس عليه رداء، فقال: لا ينبغي الا ان يكون عليه رداء، أو عمامة يرتدى بها.
1174 (2) يب 240 - محمد بن علي بن محبوب، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح له ان يؤم في سراويل وقلنسوة، قال: لا يصلح، وسئلته عن السراويل هل يجوز مكان الإزار؟ قال: نعم.
ئل 267 - علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام (مثله إلا أنه قال:) هل تجزى بدل قوله: هل يجوز.
1175 (3) فقيه 80 - سئل علي بن جعفر اخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن الرجل، هل يصلى بالقوم وعليه سراويل ورداء، قال: لا بأس به.
ئل 267 - علي بن جعفر في كتابه (مثله).
1176 (4) ئل 267 - علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال: سألته عن الرجل هل يصلح له ان يؤم في ممطر وحده أو جبة وحدها، قال: إذا كان تحتها قميص فلا بأس، وسئلته عن الرجل يؤم في قباء وقميص، قال: إذا كانا ثوبين، فلا بأس وسئلته عن الرجل: هل يصلح له ان يؤم في سراويل ورداء؟ قال: لا بأس به (الممطر ما يلبس في المطر وتسميه العامة المشمع).
1177 (5) قرب الإسناد 86 - باسناده، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ابن جعفر عليهما السلام، قال: سألته عن الرجل يؤم بغير رداء، قال: قد أم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
(٣٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 ... » »»