1167 (13) كا 112 - محمد بن يحيى، عن يب 202 - محمد بن أحمد (بن يحيى - يب) عن إبراهيم بن مهزيار، قال: سألته عن الصلاة في جر موق وأتيته بجرموق فبعثت - 1 - به اليه، فقال: تصلي فيه.
1168 (14) ئل 272 - نقل العلامة في المختلف وغيره، عن ابن حمزة انه عد النعل السندي والشمشك فيما تكره الصلاة فيه، قال: وروى ان الصلاة محظورة في نعل السندي والشمشك، واختار الشيخ وجماعة كراهة ذلك.
1169 (15) كا 308 - ج 2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن شعيب، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: استجادة الحذاء وقاية للبدن وعون على الصلاة والطهارة.
الخصال 156 - ج 2 - (بالاسناد المتقدم في باب فضل الصلاة في حديث الأربعمائة عن علي عليه السلام مثله الا ان فيه) عون على الطهور والصلاة.
وتقدم في رواية ابن سنان (3) من باب (29) جواز الصلاة فيما لا تتم من أبواب النجاسات في كتاب الطهارة، قوله عليه السلام: فلا بأس ان يصلى فيه، وان كان فيه قذر مثل القلنسوة والتكة والكمرة والنعل والخفين وما أشبه ذلك.
وفى الرضوي (4) نحوه.
وفى رواية حماد (5) قوله: في الرجل يصلى في الخف الذي قد اصابه القذر فقال عليه السلام: إذا كان مما لا تتم فيه الصلاة، فلا بأس.
وفى غير واحد من أحاديث باب (33) ما يشترى من مسلم ما يناسب ذلك.
وفى رواية حفص (8) من باب (36) ان الأرض مطهرة، قوله: انى وطأت عذرة بخفي ومسحته حتى لم أر فيه شيئا ما تقول في الصلاة فيه؟ فقال: لا بأس.
وفى مرسلة كا (6) من باب (11) كراهة الصلاة في الثوب المصبوغ من أبواب (4) لباس المصلي، قوله عليه السلام: فاما الخف فلا بأس (بالصلاة فيه)