- 23 - باب انه يجوز للرجل ان يصلى وفى فيه الخزز واللؤلؤ إذا لم يمنعه من القراءة 1119 (1) فقيه 52 - سئل علي بن جعفر اخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن الرجل هل يصلح (له - خ) ان يصلى وفى فيه الخزز واللؤلؤ، قال: إن كان يمنعه من قراءة فلا، وان كان لا يمنعه فلا بأس.
ئل 277 - الحميري في قرب الإسناد، عن عبد الله بن الحسن، عن جده على ابن جعفر عن أخيه (مثله).
- 24 - باب انه يجوز للرجل ان يصلى ومعه فأرة مسك إذا كان ذكيا 1120 (1) يب 239 - سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن و - 1 - أحمد بن هلال، عن موسى بن القاسم عن فقيه 52 - علي بن جعفر - 2 - عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال: سألته عن فأرة المسك يكون مع الرجل - 3 - يصلى وهي (معه - يب) في جيبه أو ثيابه، فقال: لا بأس بذلك.
1121 (2) يب 239 - محمد بن علي بن محبوب، عن عبد الله بن جعفر، قال:
كتبت اليه، يعنى ابا محمد عليه السلام يجوز للرجل ان يصلى ومعه فأرة مسك، فكتب عليه السلام لا بأس به إذا كان ذكيا.