فقال: أصلحك الله، اشرب وانا قائم؟ فقال: إن شئت، قال: فاشرب بنفس واحد حتى اروى؟ قال: إن شئت، قال: فاسجد ويدي في ثوبي؟ قال: إن شئت ثم قال أبو عبد الله عليه السلام:
انى والله ما من هذا وشبهه أخاف عليكم.
1095 (4) يب 238 - صا 391 - الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء عن فقيه 54 - محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل - 1 - يصلى ولا يخرج يديه من ثوبه، فقال: ان اخرج يديه - 2 - فحسن - 3 - وإن لم يخرج (يديه - فقيه) فلا بأس.
1096 (5) كا 110 - أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، يب 238 - صا 392 - محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن ابن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل - 4 - يصلى يدخل يديه (في - خ ل كا) تحت ثوبه، قال: إن كان عليه ثوب آخر إزار، أو سراويل فلا بأس، وإن لم يكن، فلا يجوز له ذلك، وان ادخل يدا واحدة ولم يدخل الأخرى فلا بأس.
- 20 - باب انه يجوز للرجل ان يصلى في ثوب المرأة إذا كانت مأمونة 1097 (1) كا 112 - يب 240 - محمد - 5 - بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن فقيه 52 - العيص - 6 - بن القاسم، قال: