جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٤ - الصفحة ٣٥١
1107 (10) فقيه 90 - سئل سعيد بن يسار ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلى صلاة الليل وهو على دابته أله ان يغطى رأسه - 1 - وهو يصلى؟ قال:
اما إذا قرء، فنعم، واما إذا أومأ بوجهه للسجود فليكشفه حيث أو مأت به الدابة.
1108 (11) فقه الرضا عليه السلام 7 - ولا تصل وأنت متلثم ولا يجوز للنساء الصلاة وهن متنقبات.
ويأتي في رواية زرارة (59) من باب (4) استحباب الاقبال في الصلاة من أبواب (9) الكيفية.
وفى رواية حريز (1) من باب (2) حكم الاعتدال في القيام من أبواب (10) القيام قوله عليه السلام: ولا تلثم (في الصلاة).
- 22 - باب جواز صلاة المختضب إذا تمكن من السجود والقراءة على كراهية 1109 (1) يب 238 - صا 391 - سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن رفاعة قال: سئلت ابا الحسن عليه السلام عن المختضب إذا تمكن من السجود والقراءة (أيضا - خ) ايصلى في حنائه، قال: نعم إذا كانت خرقته طاهرة وكان متوضيا فقيه 54 - سأل رفاعة بن موسى ابا الحسن موسى بن جعفر عليهما لاسلام عن المختضب إذا تمكن من السجود والقراءة ايصلى في خضابه؟ فقال: نعم، إذا كانت خرقته طاهرة وكان متوضيا.
1110 (2) يب 238 - صا 391 - سعد عن أبي جعفر، عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (بن جعفر - يب) عليه السلام، قال: سألته عن الرجل والمرأة يختضبان أ - 2 - يصليان، وهما بالحناء والوسمة، فقال: إذا أبرزا الفم والمنخر، فلا بأس.

(1) وجهه - خ (2) و - صا
(٣٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 ... » »»