وفى رواية صفوان (24) من باب (23) جواز الجمع بين الصلاتين، قوله:
صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام الظهر والعصر عند ما زالت الشمس باذان وإقامتين وقال عليه السلام:
انى على حاجة فتنفلوا.
وفى رواية الدعائم (26) من باب (30) أوقات النوافل، قوله عليه السلام:
لا بأس ان يصلى ركعتي الفجر قبل الفجر.
وفى الرضوي (24) قوله عليه السلام: صل ركعتي الفجر قبل الفجر وعنده وبعده (إلى أن قال عليه السلام) لا بأس ان تصليهما، إذا بقي من الليل ربع - الخ.
ويأتي في رواية سماعة (1) من باب (46) جواز التطوع قبل الفريضة قوله عليه السلام: وليس بمحظور عليه ان يصلى النوافل من أول الوقت إلى قريب من آخر الوقت ويستفاد من جميع أحاديث باب (47) جواز التطوع لمن عليه الفريضة، وحكم تقديم نافلة الغداة عليها، إذا نام عنها ما يدل على ذلك.
وفى رواية زرارة (4) من باب (6) ان صلاة الضحى بدعة من أبواب (28) النوافل، قوله: الم تخبرني انه (ص) كان يصلى في صدر النهار أربع ركعات، قال عليه السلام:
بلى انه كان يجعلها من الثمان التي بعد الظهر.
- 35 - باب جواز تقديم صلاة الليل والوتر على انتصاف الليل لمن خاف فوتها لمانع 697 (1) يب 232 - محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن جعفر بن عثمان، عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا بأس بصلاة الليل من أول الليل إلى آخره الا ان أفضل ذلك إذا انتصف الليل.
698 (2) يب 320 - الحسين بن سعيد، عن محمد ابن أبي عمير، عن جعفر بن عثمان، عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا بأس بصلاة الليل فيما بين اوله إلى