فداك في أول الليل، فقال عليه السلام: إذا خفت الفوت في آخره.
وفى رواية ابن شاذان (1) من باب (23) علة التقصير من أبواب (27) صلاة المسافر، قوله: وانما جاز للمسافر والمريض ان يصليا صلاة الليل في أول الليل لاشتغاله وضعفه.
- 36 - باب ان قضاء صلاة الليل بالنهار أفضل من تقديمها على وقتها 716 (1) كا 125 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن يب 168 - صا 279 - حماد بن عيسى، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: قلت (له - صا خ كا) ان رجلا من مواليك من صلحائهم شكا إلى ما يلقى - 1 - من (غلبة - يب) النوم وقال: انى أريد القيام إلى الصلاة - 2 - بالليل فيغلبني النوم حتى أصبح و - 3 - ربما قضيت صلاتي الشهر متتابعا - 4 - والشهرين اصبر على ثقله، قال: قرة عين - 5 - (له - يب كا) والله (قال - كا) ولم يرخص له في الصلاة في أول الليل، وقال: القضاء بالنهار أفضل، قلت: فان من نسائنا ابكار الجارية - 6 - تحب الخير وأهله، وتحرص على الصلاة فيغلبها النوم حتى (أصبح - صا - 7 -) ربما قضت، وربما ضعفت عن - 8 - قضائه وهي تقوى عليه أول الليل، فرخص لهن في الصلاة أول الليل إذا ضعفن وضيعن القضاء.
717 (2) فقيه 95 - روى عن معاوية بن وهب أنه قال: قلت له: ان رجلا من مواليك من صلحائهم، فشكا إلى ما يلقى من النوم، وقال انى أريد القيام بالليل، فيغلبني النوم حتى أصبح، فربما قضيت صلاتي الشهر المتتابع (ا - خ) والشهرين