جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٤ - الصفحة ٢٤٠
- 32 - باب انه من تلبس بنافلة الظهرين ولو بركعة، ثم خرج وقت الفضيلة أتمها قبل الفريضة 682 (1) يب 213 - محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي ابن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لكل - 1 - صلاة مكتوبة لها نافلة ركعتين الا العصر، فإنه تقدم نافلتها، فتصير ان قبلها، وهي الركعتان اللتان، تمت بهما الثماني بعد الظهر، فإذا أردت أن تقضى شيئا من الصلاة مكتوبة أو غيرها، فلا تصل شيئا حتى تبدأ، فتصلى قبل الفريضة التي حضرت ركعتين نافلة لها، ثم اقض ما شئت، وابدأ من صلاة الليل بالآيات، تقرء: " ان في خلق السماوات والأرض " إلى " انك لا تخلف الميعاد " ويوم الجمعة تبدأ بالآيات قبل الركعتين اللتين قبل الزوال، وقال: وقت صلاة الجمعة إذا زالت الشمس شراك أو نصف، وقال للرجل ان يصلى الزوال ما بين زوال الشمس، إلى أن يمضى قدمان، فإن كان قد بقي من الزوال ركعة واحدة، أو قبل أن يمضى قدمان، أتم الصلاة حتى يصلى تمام الركعات، وان مضى قدمان قبل أن يصلى ركعة، بدء بالأولى ولم يصل الزوال الا بعد ذلك، وللرجل ان يصلى من نوافل الأولى - 2 - ما بين الأولى إلى أن يمضى أربعة اقدام، فان مضت الأربعة اقدام، ولم يصل من النوافل شيئا، فلا يصلى النوافل، وان كان قد صلى ركعة فليتم النوافل حتى يفرغ منها، ثم يصلى العصر، وقال للرجل ان يصلى ان بقي عليه شىء من صلاة الزوال إلى أن يمضى بعد حضور الأولى نصف قدم وللرجل إذا كان قد صلى من نوافل الأولى - 3 - شيئا قبل أن يحضر العصر، فاه ان يتم نوافل الأولى إلى أن يمضى بعد حضور العصر قدم، وقال القدم، بعد حضور العصر، مثل نصف قدم بعد حضور الأولى

(1) كل - خ (2) (3) العصر - خ
(٢٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 ... » »»