في الوقت سواء، وعن الرجل يكون عليه صلاة ليال كثيرة هل يجوز له ان يمضى صلاة ليال كثيرة بأوتارها يتبع بعضها بعضا، قال: نعم كذلك له في أول الليل، واما إذا انتصف إلى أن يطلع الفجر، فليس للرجل ولا للمرأة ان يوتر الا وتر صلاة تلك الليلة، فان أحب ان يقضى صلاة عليه، صلى ثماني ركعات من صلاة تلك الليلة، واخر الوتر، ثم يقضى ما بدا له بلا وتر، ثم يوتر الوتر الذي لتلك الليلة خاصة وعن الرجل يكون عليه صلاة في الحضر، هل يقضيها وهو مسافر، قال: نعم يقضيها بالليل على الأرض، فاما على الظهر فلا، ويصلى كما يصلى في الحضر.
683 (2) يب 214 - 183 - صا 291 - أحمد بن محمد (بن عيسى يب 183) عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه إسماعيل بن عيسى، قال: سئلت الرضا عليه السلام، عن الرجل يصلى الأولى، ثم يتنفل - 1 - فيدركه وقت العصر من قبل أن يفرغ من نافلته (فيبتدء - 2 - بالعصر، ثم يقضى - 3 - نافلته بعد العصر) أو يؤخرها حتى يصليها في وقت آخر، قال: يصلى العصر ويقضى نافلته في يوم آخر.
- 33 - باب ما يعرف به زوال الليل والساعة التي في الليل يستجاب فيها الدعاء 684 (1) فقيه 46 - سئل عمر بن حنظلة ابا عبد الله عليه السلام، فقال له: زوال الشمس نعرفه بالنهار كيف لنا بالليل فقال لليل زوال كزوال الشمس قال - 4 - فبأي شىء نعرفه، قال: بالنجوم إذا انحدرت.
685 (2) كا 78 - علي بن إبراهيم، عن علي بن محمد القاساني يب 168 - محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن محمد القاساني، عن سليمان بن حفص