جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٤ - الصفحة ٢٤٢
المروزي، عن أبي الحسن - 1 - العسكري، قال: إذا انتصف الليل ظهر بياض في وسط السماء شبه عمود من حديد تضىء له الدنيا فيكون ساعة، ثم يذهب - 2 - ويظلم، فإذا بقي ثلث الليل (الأخير - يب) ظهر بياض من قبل المشرق، فأضاءت له الدنيا، فيكون ساعة، ثم يذهب، وهو وقت صلاة الليل، ثم يظلم قبل الفجر، ثم يطلع الفجر الصادق من قبل المشرق، قال: ومن أراد أن يصلى (صلاة الليل - كا) في نصف الليل (فيطول - يب) فذلك له.
686 (3) كا 124 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير يب 168 - الحسين ابن سعيد عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن عمر بن يزيد انه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: ان في الليل لساعة ما يوافقها عبد مسلم يصلى، ويدعو الله فيها الا استجيب - 3 - له في كل ليلة: قلت: أصلحك الله فأية - 4 - ساعة (هي - كا) من الليل، قال:
إذا مضى نصف الليل (في السدس الأول من - 5 - النصف الباقي - 6 - كا).
687 (4) يب 168 - الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن أبي أيوب، عن عبدة السابوري قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك ان الناس يروون عن النبي (ص) ان في الليل لساعة لا يدعو فيها عبد مؤمن بدعوة الا استجيب - 7 - له، قال: نعم، قلت: متى هي، قال: ما بين نصف الليل إلى الثلث الباقي، قلت: ليلة من الليالي، أو كل ليلة، فقال: كل ليلة.
- 34 - باب جواز تقديم نوافل النهار على أوقاتها وتأخيرها عنها 688 (1) كا 125 - يب 212 - صا 278 - الحسين بن محمد، عن عبد الله بن

(1) الرجل العسكري - يب (2) ويذهب ثم يظلم - يب (3) استجاب - يب (4) فأي - خ ل كا (5) إذا مضى نصف الليل إلى الثالث الباقي - يب (6) الثاني - خ ل (7) استجيبت - خ ل يب
(٢٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 ... » »»