713 (17) يب 318 - الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن زرعة ابن محمد، عن سماعة قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن وقت صلاة الليل في السفر فقال:
من حين تصلى العتمة إلى أن ينفجر الصبح.
فقيه 91 - سئل سماعة بن مهران ابا الحسن الأول عليه السلام عن وقت صلاة الليل (وذكر مثله).
714 (18) - يب 183 - صا 280 - الحسين بن سعيد، عن النضر، عن موسى ابن بكر، عن فقيه 91 - علي بن سعيد - 1 - قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن صلاة الليل والوتر في السفر من - 2 - أول الليل (إذا لم يستطع ان يصلى في آخره - يب صا) قال: نعم.
715 (19) يب 318 - كا 122 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم، عن ابان بن تغلب قال: خرجت مع أبي عبد الله عليه السلام، فيما بين مكة والمدينة، فكان يقول: اما أنتم فشباب تؤخرون، واما انا فشيخ أعجل، فكان يصلى صلاة الليل أول الليل.
وتقدم في رواية زرارة (14) من باب (30) أوقات النوافل، من أبواب (2) المواقيت قوله: ان رجلا سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن الوتر أول الليل، فلم يجبه، فلما كان بين الصبحين خرج أمير المؤمنين عليه السلام إلى المسجد فنادى أين السائل، عن الوتر ثلث مرات نعم ساعة الوتر هذه.
وفى رواية سيف (6) وابن يزيد (7) وابن عذافر (8) من الباب المتقدم قوله عليه السلام: متى ما أتى بالنافلة قبلت.
ويأتي في جميع أحاديث الباب التالي وباب (39) استحباب صلاة ركعتين بعد العشاء ما يدل على ذلك.
وفى رواية عبد الرحمن (21) من باب (10) جواز اتيان النافلة على البعير من أبواب (7) القبلة قوله عليه السلام: صل (صلاة الليل) حيث ذهب بك بعيرك، قلت: جعلت